اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 326
قوله (رحمه اللّه) : هل يعتبر في موضوع الاكراه الخ(1).
-
النفس ، وإلّا لزم اللغو كما عرفت ، ولذا لم يستشكل أحد في صحة الوقف لو
بنى أحد مسجداً خوفاً من زوال نعمه إذا لم يفعله ، ولم يقل أحد ببقاء ذلك
على ملك مالكه . الجهة الثالثة : هل يعتبر في الاكراه الاطمئنان أو الظنّ بالضرر أم يكفي الاحتمال ؟ ظاهر المصنّف (قدّس سرّه)[1]
اعتبار الظن ، ولا يبعد ذلك بناء على أنّ الموجب للفساد هو عنوان الاكراه ،
وربما يقال بتقوّمه بظن الضرر وإن كان قابلاً للمناقشة ، وأمّا بناء على
المختار من أنّ الموجب للفساد انتفاء طيب النفس فلا ينبغي الاشكال في كفاية
الاحتمال ولذا إذا قال له أحد : بع دارك وإلّا حبستك فاحتمل صاحب الدار
أنّ الآمر رجل عادي لا يتمكّن من حبسه ثمّ احتمل أنّه حاكم البلد فخاف منه
وباع داره ، فلا يكون هذا البيع عن طيب نفس بالضرورة فيقع باطلاً .
التورية
(1) هذه الجهة الرابعة ممّا يتعلّق بالاكراه وهي هل يعتبر في صدق الاكراه
عدم التمكّن من التفصّي بالتورية أو بغيرها أو لا يعتبر ؟ أقوال ثالثها :
التفصيل بين الاكراه على المعاملة والاكراه على غيرها من الأفعال كالشرب
ونحوه فيعتبر ذلك فيها دون المعاملات . ورابعها : التفصيل بين إمكان
التفصّي بغير التورية فينافي الاكراه وبين إمكان التفصّي بالتورية فقط فلا
يخلّ بصدق الاكراه . خامسها : التفصيل بين الحكم والموضوع فيقال باعتبار
عدم التمكّن من التفصّي في صدق الاكراه موضوعاً وعدم اعتباره فيه حكماً ،
فإذا اُكره أحد على بيع داره وأمكنه