responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 325

لذلك ، لأنّ طيب النفس أمر قلبي يتبع الاعتقاد ، فإذا اعتقد وجود المكره فباع لم يكن بيعه صادراً عن الرضا النفساني ولو لم يكن هناك مكره واقعاً ، وإذا انعكس الأمر ينعكس كما إذا كان هناك مكره على بيع داره ولم يحرزه البائع لعدم معرفته بلغته فباع داره ، صحّ بيعه لصدوره عن طيب نفسه .
فالثمرة تظهر بين مسلكنا وما ذهب إليه المصنّف (قدّس سرّه) والسيد في الحاشية في صورة اعتقاد وجود المكره له على بيع داره فباعها مع فرض عدم وجود المكره في الواقع .
الجهة الثانية : هل يعتبر في الاكراه كون الضرر المترتّب على الترك صادراً من الآمر أو يكفي ترتّبه ولو من غيره ، مثلاً إذا أمره أحد ببيع داره ولم يكن الضرر على الترك مترتّباً من قبله بل يحصل الضرر من قبل شخص آخر كما إذا كان الآمر عزيزاً عند السلطان وظنّ صاحب الدار أنّ مخالفة عزيز السلطان تحمل السلطان على إضراره ، فإذا باع الدار في هذا الحال فهل يفسد البيع أو لا ؟ الظاهر فساده ، أمّا بناءً على طيب النفس فواضح لعدم تحققه في الفرض ، وأمّا بناءً على مانعية الاكراه فلأنّ أمر الآمر وإن لم يكن إكراهاً إلّاأنّه موضوع لأمر السلطان وإكراهه وترتّب الضرر على مخالفته ، ونظيره ما إذا أمر السلطان شخصاً ببيع داره ومضى فانّ الضرر على الترك يكون من قبل خدمه وشرطته ، فانّ أمر السلطان يكون موضوعاً لاكراه الخدم ، فالاكراه موجود لا محالة .
وأمّا إذا فرضنا أنّ الضرر المتوجّه على الترك سماوي كما إذا علم البائع أنّه إذا خالف أمر السيّد أو المؤمن الخاص ببيع داره فلم يفعل يتضرّر بمرض أو موت أو نحوهما فباعها ، فالظاهر صحة البيع لما عرفت من أنّ إكراه الشارع على المعاملة لا يوجب فسادها ، لأنّ الشارع هو المالك حقيقة ومرجع إكراهه إلى الرخصة في المعاملة وإمضائها في مورد خاص وإن فرضنا صدور المعاملة عن غير طيب

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست