responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327

التفصّي فلم يفعل وباع الدار كان فاسداً وإن لم يصدق عليه عنوان الاكراه .
ثم ليعلم أنّ التورية لا تختص باللفظ الموهم للمخاطب أو السامع خلاف ما قصده المتكلّم ، بل هي عبارة عن مطلق الايهام وقد فسّرت به فتعم التورية في القول أو الفعل ، فإذا فعل الانسان فعلاً أوهم للغير وقوع فعل آخر كان مصداقاً للتورية ، فالتورية تارةً تكون في القول واُخرى في الفعل كما إذا اُكره على شرب الخمر مثلاً فصبّه في جيبه بنحو تخيّل المكره أنّه شربه .
وعليه فلا وجه لما صنعه بعض المحققين‌[1] من التمثيل لما إذا تمكّن المكلّف من التفصّي بغير التورية بالتورية في الفعل كالمثال المتقدّم فانّه من التورية في الفعل .
إذا عرفت ذلك نقول : الذي ينبغي أن يقال هو أنّ الاكراه لا موضوعية له في فساد المعاملة الصادرة عن إكراه ، وإنّما الموضوع للبطلان عدم تحقق طيب النفس الذي هو معتبر في صحة المعاملة ، وإنّما نحكم ببطلان المعاملة الصادرة عن إكراه من جهة فقدانها طيب النفس .
وعليه فإذا اُكره أحد على معاملة كبيع داره مثلاً وكان متمكّناً من التفصّي وقد مثّل له المصنّف بما إذا كان المكره - بالفتح - جالساً في حجرته وحده فأكرهه المكره على بيع داره وكان له خدم خارج الغرفة وكان متمكّناً من الاستعانة بهم في دفع ضرر المكرِه من دون استلزامها الحرج أو الضرر أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة فلم يفعل وباع داره ، فالظاهر صحته لصدوره عن طيب النفس والرضا وليس صادراً عن الاكراه ، لأنّا ذكرنا أنّ الميزان في صدور المعاملة عن إكراه أن تكون صادرةً عن خوف ضرر مالي أو عرضي أو بدني ، والمفروض في المقام عدم صدور البيع عن ذلك فلا محالة يكون صادراً عن طيب نفسه ، ولو لم يكن راضياً به لم‌


[1] وهو السيّد اليزدي في حاشية المكاسب ص‌123 السطر1 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست