اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 322
استدراك
لقد ذكرنا في الآية المتقدّمة { «إِلّا أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ» }
أنّ المراد منه طيب النفس لا الاختيار في مقابل الاكراه ، وتقريبه بوجهين :
الأوّل : ظهور الرضا في طيب النفس ، ولذا يصحّ أن يقال بعت مالي بدون رضاي
فيما إذا باعه عن إكراه ولو كان الرضا بمعنى الاختيار لم يصح السلب .
الثاني : أنّه لو كان بمعنى الاختيار لزم اللغو ، لأنّ التجارة متقوّمة
بعنوان الاختيار فالتقييد به ثانياً لغو ظاهر ، وتوضيحه : أنّ الاختيار
افتعال من الخير بمعنى طلب الخير وهو إعمال القدرة فيما يراه الانسان خيراً
لنفسه .
ثمّ إنّ الفعل الاختياري في مقابل الفعل الطبعي والقسري يكون على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يرى الفعل خيراً لترتّب فائدة دنيوية
أو اُخروية عليه كما إذا رأى أنّ المشتري يشتري متاعه بثمن جيّد فيختار
بيعه ، أو يتصدّق بماله للفقراء لأنّ فيه فائدة اُخروية فيختارها بطيب نفسه
. الثاني : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي كما
إذا ابتلي بمرض وتوقّف علاجه على بيع داره وصرف الثمن في المعالجة ، فانّ
بيع الدار حينئذ وإن لم يكن خيراً له بعنوانه الأوّلي إلّاأنّه يراه خيراً
لنفسه بالعنوان الثانوي حيث يكون مقدّمة لدفع ضرر خارجي متوجّه إليه في
نفسه أجنبي عن المعاملة ، وفي هذا الفرض يكون البائع طيّب النفس للبيع
ويحمد ربّه تعالى على ما سهّل عليه من بيع الدار لمعالجته . الثالث : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ترتّب ضرر
على نفس ترك المعاملة وفي هذا الفرض ولو كان الاختيار موجوداً لأنّه يراه
خيراً لنفسه بعنوان ثانوي إلّا أنّه ليس طيّب النفس به ، وإنّما يغضبه ذلك
ولذا لا يحمد ربّه تعالى على طلاق زوجته ، ففي هذه الصورة الاختيار موجود
دون الرضا ، ولابدّ من حمل التراض ـ
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 322