responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322


استدراك‌
لقد ذكرنا في الآية المتقدّمة { «إِلّا أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ» } أنّ المراد منه طيب النفس لا الاختيار في مقابل الاكراه ، وتقريبه بوجهين : الأوّل : ظهور الرضا في طيب النفس ، ولذا يصحّ أن يقال بعت مالي بدون رضاي فيما إذا باعه عن إكراه ولو كان الرضا بمعنى الاختيار لم يصح السلب . الثاني : أنّه لو كان بمعنى الاختيار لزم اللغو ، لأنّ التجارة متقوّمة بعنوان الاختيار فالتقييد به ثانياً لغو ظاهر ، وتوضيحه : أنّ الاختيار افتعال من الخير بمعنى طلب الخير وهو إعمال القدرة فيما يراه الانسان خيراً لنفسه .
ثمّ إنّ الفعل الاختياري في مقابل الفعل الطبعي والقسري يكون على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يرى الفعل خيراً لترتّب فائدة دنيوية أو اُخروية عليه كما إذا رأى أنّ المشتري يشتري متاعه بثمن جيّد فيختار بيعه ، أو يتصدّق بماله للفقراء لأنّ فيه فائدة اُخروية فيختارها بطيب نفسه .
الثاني : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي كما إذا ابتلي بمرض وتوقّف علاجه على بيع داره وصرف الثمن في المعالجة ، فانّ بيع الدار حينئذ وإن لم يكن خيراً له بعنوانه الأوّلي إلّاأنّه يراه خيراً لنفسه بالعنوان الثانوي حيث يكون مقدّمة لدفع ضرر خارجي متوجّه إليه في نفسه أجنبي عن المعاملة ، وفي هذا الفرض يكون البائع طيّب النفس للبيع ويحمد ربّه تعالى على ما سهّل عليه من بيع الدار لمعالجته .
الثالث : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ترتّب ضرر على نفس ترك المعاملة وفي هذا الفرض ولو كان الاختيار موجوداً لأنّه يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي إلّا أنّه ليس طيّب النفس به ، وإنّما يغضبه ذلك ولذا لا يحمد ربّه تعالى على طلاق زوجته ، ففي هذه الصورة الاختيار موجود دون الرضا ، ولابدّ من حمل التراض ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست