responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321

وأمّا عبارة العلّامة (قدّس سرّه) فهي أجنبية عمّا نحن فيه بل راجعة إلى مسألة اُخرى وهي عدم تحقق الاكراه مع التمكّن من التورية ، فإذا اُكره أحد على الطلاق وكان متمكّناً من التورية فلم يفعل ونوى حقيقة الطلاق ، صح لعدم كونه مكرهاً عليه ، وفي ذيل العبارة شاهد عليه فراجع .
الجهة الثانية : في دليل اعتبار طيب النفس في صحة العقود وهو اُمور :
الأوّل : قوله تعالى : { «لاتأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ»[1] } فانّه سبحانه وتعالى نهى عن تملّك الأموال بجميع الأسباب سوى التجارة عن تراضٍ ، والمراد بالتراضي ليس الارادة والاختيار كما توهّمه بعض المحققين فانّه خلاف الظاهر أوّلاً ، وثانياً لو اُريد به الارادة لزم اللغو فانّ التجارة متقوّمة بالارادة ، فذكر الرضا بمعناها بعدها يكون لغواً .
الثاني : قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيب نفسه »[2] فانّ إسناد عدم الحل إلى العين الخارجية ظاهر في عدم حل جميع التصرفات حتّى الاعتبارية فلا يستقرّ شي‌ء منها إلّابطيب النفس ، والمراد به الرضا لا الاختيار كما عرفت .
الثالث : ما ورد في الطلاق أنّه « لا طلاق إلّابارادة »[3] ولابدّ أن يراد بها الرضا دون ما يقابل الجبر ، فانّ الطلاق لا عن اختيار لا يكون طلاقاً عقلاً ، فلا مجال لنفيه شرعاً ، وبعدم القول بالفصل يثبت اعتباره في سائر العقود والايقاعات .


[1] النساء 4 : 29 .


[2] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب‌3 ح‌1 (مع اختلاف) .


[3] تقدّم تخريجه في ص‌318 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست