responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323

على هذه الصورة لئلّا يلزم اللغو .
الأمر الرابع : حديث الرفع ، والاستدلال به على ما اخترناه من عدم الحاجة إلى التقدير فيه واضح ، فانّ لكلٍ من الأفعال التي تعلّق بها الحكم الشرعي أو جعل موضوعاً لحكم شرعي وجود في عالم التشريع فيصح إسناد الرفع إليه حقيقة فيكون المعنى رفع المتعلّق للحكم أو الموضوع لحكم شرعي إذا تحقق عن إكراه أو اضطرار أو خطأ ، ومعنى رفعه عدم تعلّق الحكم به وعدم كونه موضوعاً للأثر الشرعي .
وعليه فيستفاد منه رفع الأحكام الوضعية عند الاكراه بلا حاجة إلى التمسك باستشهاد الامام (عليه السلام) به لفساد الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك وإن كان يستفاد منه الكبرى الكلية أعني رفع الآثار الوضعية بحديث الرفع ، وإن كان الحلف بغير اللّه تعالى باطلاً عندنا .
ثمّ انّه ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمران :
الأوّل : أنّه إذا اضطرّ الانسان إلى معاملة لكونها مقدّمة لدفع ضرر أهم متوجّه إليه كما في الفرض الثاني من الفروض الثلاثة المتقدمة فهل يحكم فيه بالفساد للاضطرار أم لا ؟ والتمسك للفساد بالآية المباركة أو النبوي المتقدم لا وجه له لتحقق طيب النفس والرضا في المعاملة الصادرة عن اضطرار كما عرفت .
نعم ، ربما يتوهم الاستدلال على ذلك بحديث الرفع لاشتماله على رفع ما اضطرّوا إليه ، ولكن لا يقام له وزن لورود حديث الرفع مورد الامتنان ، وليس رفع الآثار الوضعية في مورد الاضطرار امتناناً على الاُمّة بل هو منافٍ للامتنان . نعم ارتفاع الحكم التكليفي كحرمة الخمر إذا اضطر إلى شربه موافق للامتنان .
الثاني : أنّ الاكراه إذا كان عن حق كاكراه النبي (صلّى اللّه عليه وآله) أو الامام (عليه السلام) أو ولي الأمر على معاملة لا يوجب فسادها وإلّا كان الاكراه لغواً ، بل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست