اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 292
عهدة
الغارم فلا وجه لعدم كون نمائها مضموناً عليه ، نعم لو قلنا بأنّ المدرك هو
قاعدة اليد فمقتضاها دخول العين في ملك الضامن بعد دفع البدل ، فيتجّه
الحكم بعدم ضمان زيادة القيمة والنماء ، ولكن الشيخ لا يقول بذلك .
وبعبارة اُخرى : إن كان البدل عوضاً عن السلطنة الفائتة فلازمه بقاء العين
في ملك مالكه الأصلي ولا وجه لعدم الضمان للمنافع ، وإن كان عوضاً عن نفس
العين فبأدائه بمقتضى على اليد خرج من عهدة الضمان فلازمه بقاء العين ملكاً
للضامن فلا ضمان .
أسباب الضمان
فبعد ذلك يقع الكلام في أقسام سبب الضمان التي ذكرها الشيخ (قدّس سرّه)[1].
الأوّل : التلف الحقيقي فحكم بأنّه يجب على الضامن بذل عوض تمام المال
ويزول ملكية المالك عن العين لكونها تالفة من أصلها فلم يبق مورد للملكية .
الثاني : التلف الحكمي وهو ذهاب سلطنة المالك عن ماله بحيث لا يكون عودها
مرجوّاً كغرق المال في البحر ، فحكم فيه بأنّه مورد لبدل الحيلولة ، ويكون
البدل عوضاً عن السلطنة الفائتة لا عن نفس العين ، فهي باقية على ملك
مالكها الأصلي .
الثالث : تلف الأجزاء والأوصاف الدخيلة في المالية دون الملكية فبتلفها
تزول المالية دون الملكية ، وتكون الغرامة بدلاً عن مالية العين مع بقائها
في ملك مالكها .