اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 293
الرابع :
ما إذا زالت الملكية أيضاً كما لو صار الخلّ خمراً فإنّ الشارع قد ألغى
ماليتها وملكيتها إلّاأنّه يبقى مجرد حقّ الأولوية للمالك مع ثبوت بدل
الخلّ على الضامن .
ونقول : أمّا القسم الأوّل فالأمر كما ذكر غاية الأمر بعد دفع البدل تعتبر
العين التالفة ملكاً للضامن إذا ترتّب عليه أثر كما في مسألة تعاقب الأيدي .
وأمّا الثاني فقد ذكرنا أنّه كالتلف الحقيقي فلابدّ من بذل عوض تمام المال
بدلاً عن العين المحكومة بالتلف عرفاً مع اعتبار العين ملكاً للضامن ، ولا
يكون المورد مورد بدل الحيلولة ، بل مورد بدل الحيلولة على فرض ثبوته ما
إذا تعذّر الوصول إلى المال لكنّه يوجد بعد مدّة ، فلابدّ من إعطاء البدل
عوضاً عن الحيلولة .
وأمّا القسم الثالث فقد أشكل السيّد (قدّس سرّه)[1]
في حاشيته فيه بأنّ الشيء بعد زوال وصفه لو كان ممّا ينتفع به فهو مال
وإلّا فلا تبقى الملكية أيضاً . ولكن الظاهر أنّ مراد الشيخ فيما يمكن
الانتفاع به ، وذلك لأنّ زوال الوصف تارةً يوجب قلّة الانتفاع بالعين
كالقصعة المكسورة بالنسبة إلى القصعة الصحيحة ، حيث إنّ نفعها أقلّ فيكون
الكسر موجباً لنقصان المالية لا زوال المالية رأساً ، فلابدّ من تأدية
الأرش ، إلّاأن يدلّ دليل خاصّ على خلاف ذلك كما في البهيمة الموطوءة ،
واُخرى يوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع بها مستقلاً مع إمكان الانتفاع
بها منضمّاً كأقلام من القصب إذا شقّت إلى شقوق ، أو صفحة قد كتبت فيها
القصيدة فاُلقيت في الماء فانتشر حبرها ولا تقرأ بعده ، فإنّ القرطاس وإن
لم ينتفع به مستقلاً إلّاأنّه لو انضمّ إليه مثله من القراطيس حتّى تبلغ
حقّة أو وزنة يمكن الانتفاع به ، لأنّه يصرف في مصارف منها الاحراق ، وهكذا
القلم المشقوق لو انضمّ إليه أخشاب اُخر