اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 214
ودعوى
الفرق بين المعاطاة والعقود اللفظية واضحة الفساد ، وكذا السيرة جارية على
المعاملة بالبرقية والمكاتبة مع عدم الموالاة بين الايجاب والقبول فيها .
فالمتحصّل أنّ الموالاة كالماضوية والعربية غير معتبرة في صحّة المعاملات .
الكلام في اشتراط التنجيز في العقود
ذكر جماعة أنّ التنجّز معتبر في العقود مطلقاً وأنّ تعليقها على شيء يوجب
البطلان ، من دون فرق في ذلك بين التعليق الصريح كما إذا قال : بعتك هذا إن
كان كذا ، وبين التعليق غير الصريح كما إذا قال : أنت وكيلي يوم الجمعة ،
لأنّه في حكم التعليق واقعاً ومعناه أنّ الوكالة معلّقة على مجيء يوم
الجمعة وأنّه لا وكالة قبل مجيئه . نعم لو كان التوكيل مطلقاً وكان التعليق
راجعاً إلى متعلّقه فهو ممّا لا إشكال في صحّته ، وهذا كما إذا قال : أنت
وكيلي من الآن ولكن لا تبع عبدي إلّافي يوم الجمعة ، أو قال أنت وكيلي في
بيع داري يوم الجمعة بأن يكون يوم الجمعة قيداً للبيع الذي هو متعلّق
الوكالة ، وهذا نظير الاجارة لأنّها تارةً تكون مطلقة واُخرى مقيّدة بشيء
وثالثة تكون الاجارة مطلقة ولكن متعلّقها يكون مقيّداً بشيء على نحو
الواجب المعلّق .
وكيف كان ، فقد وقع الخلاف في كلمات الأصحاب في المقام ، فذكر بعضهم أنّ
التعليق مطلقاً يوجب الفساد ، وذهب آخر إلى التفصيل بين التعليق على شيء
معلوم الحصول والتعليق على شيء مشكوك الحصول ، وثالث إلى التفصيل بين
التعليق على شيء يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً وبين غيره ، ولأجل ذلك ذكر
شيخنا الأنصاري[1] أقسام التعليق في المقام وقسّمه إلى ثمانية أقسام فأفاد : إنّ التعليق إمّا