اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 215
أن يكون
على شيء معلوم الحصول أو على شيء مشكوك الحصول ، وأمّا ما نعلم بعدم
حصوله فالتعليق عليه يوجب البطلان قطعاً إمّا لاخلاله بالتنجّز على تقدير
اعتباره في العقود ، وإمّا لعدم حصول المعلّق عليه فرضاً على تقدير عدم
اعتبار التنجيز وصحّة التعليق ، فلذا لم يذكره الشيخ أيضاً في المقام .
وكيف كان ، فعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون المعلّق عليه أمراً حاليّاً
وإمّا أن يكون استقبالياً ، وعلى جميع التقادير الأربعة إمّا أن يكون
المعلّق عليه ممّا تتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً ، وإمّا أن لا يكون
متوقّفاً عليه صحّته فهذه ثمانية أقسام . وإن كان الأولى أن يجعل الأقسام
اثنى عشر قسماً ، لأنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم الحصول أو يكون
مشكوك الحصول ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون أمراً حالياً وإمّا أن
يكون أمراً استقبالياً ، وعلى جميع التقادير الأربعة ، إمّا أن يكون ممّا
يتوقّف حقيقة ما أنشأه المنشئ عليه عقلاً وإمّا أن لا يكون ممّا يتوقّف
عليه حقيقة المنشأ عقلاً ، وعلى الثاني إمّا أن يكون ممّا يتوقّف صحّة
العقد عليه شرعاً وإمّا أن لا يكون كذلك ، فهذه اثنا عشر قسماً .
فأمّا ما يتوقّف حقيقة المنشأ عليه عقلاً فالظاهر أنّ التعليق عليه لا يوجب
البطلان ، لأنّ الفرض أنّ المنشأ متوقّف عليه عقلاً ، سواء تلفّظ به في
العقد أم لم يتلفّظ به ، وهذا كما إذا قال : هذه المرأة هي طالق إن كانت
زوجتي أو أنّ هذا الرجل حرّ لوجه اللّه إن كان عبداً ، وذلك لأنّ الطلاق
في غير الزوجة أمر لا معنى له ، لأنّه بمعنى الخلوّ وغير الزوجة مخلاة من
الابتداء فلا معنى لطلاقها ، كما أنّ التحرير متوقّف عقلاً على أن يكون
المحرّر عبداً ، إذ الحرّ لا يحرّر .
وكيف كان فالتلفّظ بأداة التعليق لا يكون مانعاً قطعاً ، لأنّه تلفّظ به أم
لم يتلفّظ به معلّق عليه واقعاً ، وإن احتاط شيخنا الأنصاري بعدم ذكر
ألفاظ التعليق إلّا أنّه لا وجه له بعد عدم دلالة الدليل على أنّ التلفّظ
بها مانع عن صحّة الانشاء
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 215