responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213

{ تراضٍ» } ، فإنّ الأكل بالفسخ ليس تجارة عن تراضٍ فيكون أكلاً بالباطل .
وثانيهما : أنّ ما أفاده لا يتمّ فيمكن الاستدلال بقوله تعالى : { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» } أيضاً ، لأنّ العقد ليس اسماً للايجاب والقبول أعني اللفظ وإنّما هو اسم للمبرز بالايجاب والقبول أعني الالتزام ، فالعقد عبارة عن شدّ التزام بالتزام آخر لا عن ربط الايجاب والقبول ، فإذا فرضنا أنّ البائع أبرز اعتباره والتزامه بقوله بعت وكان المشتري غافلاً أو نائماً وبعدما استيقظ قال قبلت فقد شدّ التزامه بالتزام البائع المبرز بقوله بعت ، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته . نعم يشترط في ذلك أن يكون البائع باقياً على التزامه إلى زمان التزام المشتري .
فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الموالاة غير معتبرة بين الايجاب والقبول ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم : السيرة المستمرّة بين العرف في بعض موارد المعاطاة ، فإنّه لا إشكال في صحّة الهبة فيما إذا أهدى أحد كتاباً إلى آخر وهو في مسافة بعيدة فوصل الكتاب إلى المهدى إليه بعد شهر أو شهرين مع فرض المهدي غافلاً عن ذلك حين وصول هديته ومع تخلّل الفصل بين الإهداء والقبول .
ودعوى أنّ ذلك لا يعدّ فصلاً لأنّه من جهة كون الفعل والاعطاء طويلاً ومحتاجاً إلى زمان نظير ما إذا مدّ يده إلى المشرق فأخذ منه شيئاً وأراد إيصاله إلى المغرب فهو من جهة طول الفعل لا أنّ الزمان تخلّل بين فعل المهدي والمهدى إليه كما عن شيخنا الاُستاذ[1].
غير مسموعة لوضوح الفرق بين الموردين ، لأنّ المهدي ربما يكون غافلاً عن إهدائه حين وصول الهدية إلى المهدى إليه ، فلا يكون ذلك من قبيل طول الفعل المعاطاتي .


[1] منية الطالب 1 : 253 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست