اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 181
شروط الصيغة
قدّم شيخنا الأنصاري مقدّمة في المقام وذكر فيها اُموراً منها : أنّ
الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود إنّما يختصّ
بصورة التمكّن من اللفظ ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس ففي فرض عدم
القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشارة
مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة عدم الاشتراط ، لأنّ
الاشتراط هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من أنّ طلاق الأخرس إشارته ، وتخصيصه
بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر ، فتجزئ الاشارة من الأخرس
مطلقاً .
ومنها : أنّه لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بافادتها
الملك فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ ، وأمّا غيرها فهو باقٍ
تحت الأصل فتلزم معاطاة الأخرس ولا يحتاج إلى الاشارة .
ومنها : أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة ، لفحوى ما ورد من
النصّ على جوازها في الطلاق مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، وأمّا مع
القدرة على الاشارة فقد رجّح بعض الاشارة ، ولعلّه لأنّها أصرح ، وفي بعض
روايات الطلاق ما يدلّ على العكس ، وإليه ذهب الحلّي هناك .
ثمّ بعد ذلك (قدّس سرّه) تكلّم في موادّ الألفاظ وأنّها لابدّ وأن تكون على
نحو الحقيقة أو أنّه يكفي كونها مجازاً ، وفي هيئاتها الافرادية وأنّها
لابدّ وأن تكون ماضوية أو يكفي غير الماضي أيضاً ، وفي هيئاتها التركيبية
وأنّه هل يشترط في الصيغة التوالي بين الايجاب والقبول أو لا يشترط فيها
التوالي ، هذا .
وقبل الورود في بيان تحقيق الحال في موادّ الألفاظ وهيئاتها الافرادية أو التركيبية نتكلّم في جهات : الجهة الاُولى : فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شيء أو
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 181