responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182

مانعيته مع فرض عدم وجود أصل لفظي رافع للشكّ .
فنقول : إنّ مقتضى الأصل كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] هو الاشتراط وعدم ترتّب الأثر على الفاقد لما يحتمل شرطيته .
وربما يقال كما عن بعض محشّي الكتاب‌[2] إنّ الأصل هو البراءة ، فإنّ حديث الرفع يعمّ الأحكام الوضعية أيضاً ، وقد طبّقه الإمام (عليه السلام) على نفي الصحّة عن الحلف المكره عليه ، فإذا ارتفعت شرطيته بالبراءة لا يبقى مجال لاستصحاب عدم ترتّب الأثر ، لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في الشرطية ، والأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبّب وإن كان الأوّل براءة والثاني استصحاباً ، فلا يتوهّم أنّ الاستصحاب مقدّم على البراءة ، فإنّ ذلك فيما إذا كانا في رتبة واحدة .
والصحيح ما عرفت من أنّ مقتضى الأصل في المقام كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) هو الاعتبار لجريان استصحاب عدم ترتّب الأثر في الفاقد ولا مجال للبراءة بوجه ، وهذا لا من جهة اختصاص البراءة بالأحكام التكليفية لأنّها كما تجري فيها تجري في الأحكام الوضعية أيضاً ، بل من جهة أنّ هذه الأقسام من الأحكام الوضعية أي الشرطية والجزئية والمانعية غير قابلة للجعل نفياً وإثباتاً وذلك لما بيّناه في محلّه من أنّ الشرطية والجزئية والمانعية أعمّ من أن تلحظ في متعلّقات الأحكام ، بأن يكون شي‌ء شرطاً للمأمور به أو جزءاً له أو مانعاً عنه ، أو أن تلحظ في موضوعاتها كما إذا كان شرطاً للحكم أو جزءاً منه أو مانعاً عنه ممّا لا تناله يد الجعل والتشريع إثباتاً ولا نفياً ، لأنّها من الاُمور الانتزاعية ورفعها


[1] المكاسب 3 : 117 .


[2] حاشية المكاسب (الايرواني) 2 : 95 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست