اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 180
عن العقد اللفظي السابق .
وثانيهما : ما إذا أحرز كلّ من الطرفين رضا الآخر بتصرّفه في ملكه ، فإنّ
التصرّف حينئذ سائغ حلال ، ولا إشكال في ذلك أيضاً بوجه ، ولا يختصّ ذلك
بالبيع لأنّ الأمر كذلك في جميع المقامات حتّى في مثل القمار ونحوه ،
فإنّهما إذا تراضيا بتصرف كلّ في مال الآخر فلا محالة يصير التصرف في المال
سائغاً ، إلّاأنّ هذا الجواز حينئذ جواز مالكي قائم باحراز رضاه ، فكلّما
اُحرز رضاه فالتصرف حلال ، وأمّا إذا شكّ فيه فلا يسوغ التصرف في ماله ولو
كان راضياً بذلك سابقاً كما أفاده الشيخ .
إن قلت : في فرض الشكّ في بقاء الرضا فلماذا لا يجري استصحاب رضاه في صورة سبق العلم بالرضا .
قلت : لأنّ الموضوع في حرمة التصرفات متعدّد وكلّ تصرف من التصرفات الطولية
الواقعة في ملك الغير محكوم بالحرمة شرعاً على سبيل الانحلال ، فإذا
أحرزنا رضاه بتصرف في زمان فترتفع الحرمة عنه لا محالة ويحكم بالجواز في
خصوص ذلك التصرف ، فإذا أردنا بعده تصرفاً آخر فلابدّ من إحراز الرضا فيه
أيضاً ، فإن أحرزناه بوجه فهو وإلّا فنحكم بحرمته ، ولا يكفي رضاه بالتصرف
السابق في جواز هذا الفرد الآخر من التصرف إلّاإذا كان الرضا السابق رضا
بالتصرفات المتأخّرة أيضاً .
وقد ظهر ممّا ذكرنا بطلان قياس المقام بما إذا شكّ في رجوع المالك في
المعاطاة ، حيث إنّه يستصحب عدم الرجوع ويترتّب عليه جواز التصرف ، وذلك
لأنّ الاباحة في المعاطاة إباحة شرعية مغيّاة برجوع المالك ، فإذا شكّ في
تحقّق الغاية استصحب عدمه .
فما أفاده (قدّس سرّه) ممّا لا غبار عليه ، هذا تمام الكلام في المعاطاة .
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 180