responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 175


التنبيه السابع‌
المقصود من هذا التنبيه البحث عن جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة وعدمه ، وقد حكى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] عن المسالك‌[2] وجهين في كون المعاطاة بيعاً أو معاملة مستقلّة اُخرى وقد تقدّم ذلك سابقاً وأحال شيخنا الأنصاري تفصيله إلى التنبيهات فلذا أشار إلى تفصيله في المقام ، ومحل البحث إنما هو المعاطاة المقصود بها التمليك مع ترتّب الاباحة عليها شرعاً ، وأمّا المعاطاة المقصود بها الاباحة التي يترتّب عليها الاباحة فلا معنى للبحث عن أنّها بيع أو معاوضة مستقلّة ، للعلم بأنها ليست من البيع جدّاً ، كما أنّ المعاطاة المقصود بها التمليك المترتّب عليها الملك على نحو الجواز أو اللزوم ، لا معنى للبحث عن أنها بيع أو معاوضة اُخرى لأنها بيع حقيقي حينئذ بلا كلام .
ثمّ إنّه ربما يتخيّل أنّه لا ينبغي البحث عن أنّ المعاطاة المذكورة من البيع أو معاوضة اُخرى ، إذ المراد من البيع إن كان البيع العرفي فلا إشكال في أنها كذلك وإن اُريد به البيع شرعاً فلا إشكال في أنها ليست بيعاً شرعياً لعدم ترتّب الملكية عليها .
والتحقيق أنّ المعاطاة على القول بالملك اللازم بيع بلا إشكال ، وكذا على القول بترتّب الملك الجائز عليها ، إذ لا يعتبر اللزوم في حقيقة البيع ، وأمّا على القول بالاباحة فكذلك ، لما مرّ مراراً من أنّ الاباحة المترتّبة على المعاطاة ليست إباحة مالكية ، وإنّما هي إباحة شرعية ثابتة بالسيرة والإجماع ، وأمّا المتعاطيان فقد قصدا بها التمليك وأمضاه الشارع غاية الأمر مشروطاً بشرط متأخّر عن المعاطاة مقارن‌


[1] المكاسب 3 : 103 .


[2] المسالك 3 : 151 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست