اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 174
رضا الوارث ، هذا .
وما أفاده على القول بالملك من أنّ الجواز حكمي وليس حقيّاً متين جدّاً لأنه على وفق القاعدة لما ذكرناه[1].
في بيان الفرق بين الحق والحكم من أنّ الحق بعينه هو الحكم وليس شيئاً
غيره ، غاية الأمر أنّ بعض الأحكام مما قام الدليل على انتقاله وأنّه يقبل
الاسقاط ، وكل ما لم يقم دليل على كونه كذلك فمقتضى القاعدة فيه عدم سقوطه
وعدم قبوله النقل والانتقال .
إلّا أنّ ما أفاده بناءً على القول بالاباحة ممّا لا يمكن المساعدة عليه ،
وذلك لأن الاباحة في المعاطاة ليست إباحة مالكية نظير الاباحة في الطعام
حتى يدور مدار رضا المتعاطيين والمالكين ، بل هي إباحة شرعية حكم بها
الشارع في المعاطاة المقصود بها الملك ، وكان مقتضى القاعدة فيها ثبوت
الملك ، وقد خرجنا عنها بالإجماع ، والمتيقّن منه ما قبل موت أحد
المتعاطيين ، وأمّا حين موته أو قبله آناً ما فلم يثبت إجماع على عدم الملك
، فالعمومات محكمة ، فلا ينتقل المال إلى الوارث ليدور بقاء الاباحة
للمعطى له مدار رضا الوارث ، وهذا البيان يجري على القول بالملك أيضاً
فيلتزم بسقوط جواز الرجوع وإن بنينا على كونه جوازاً حقّيّاً . وإن شئت قلت
إنّ الجواز الثابت بالإجماع إنّما هو لشخص المتعاطيين دون وارثهم .
وأمّا المجنون فقد ذكر (قدّس سرّه) أنّه يقوم الولي مقامه في الرجوع على
كلا القولين ، ولعلّ وجهه أنّه ليس فيه انتقال للجواز ، ولكن ظهر الحال فيه
ممّا بيّناه ، فإنّ مقتضى العمومات أن تكون المعاطاة مفيدة للملك اللازم ،
وقد خرجنا عنها بالإجماع ، والمتيقّن منه ما قبل الجنون آناً ما .