اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 176
لحصول
الملك من التلف والتصرف المغيّر ونحوهما ، كاشتراط صحّة بيع الصرف وترتّب
الأثر عليه بالقبض واشتراط صحّة بيع المكره بالاجازة . نعم ، حكم الشارع في
المعاطاة باباحة التصرف قبل حصول شرط الملك ولم يحكم بها في بيع الصرف
وبيع المكره ونحوهما .
وعليه فالمعاطاة تكون بيعاً من أوّل حدوثها على جميع الأقوال حتّى القول
بالاباحة ، كما أنّ بيع المكره والصرف أيضاً بيع قبل حصول الاجازة والقبض .
وأمّا جريان الخيارات فيها فتفصيله أنّ الخيار قد يكون بتعبّد شرعي كخيار
المجلس والحيوان ، وقد يكون ناشئاً من تخلّف الشرط ، فإنّ جعل الشرط لا
معنى له إلّا جعل الخيار عند تخلّفه ، ثمّ الشرط قد يكون لفظياً مذكوراً في
العقد وقد يكون ارتكازياً كاعتبار سلامة العوضين وعدم تفاوت الثمن عن
القيمة السوقية تفاوتاً فاحشاً في المعاوضات ، ولذا يكون التخلّف في الأوّل
موجباً لثبوت خيار العيب وفي الثاني موجباً لخيار الغبن ، وهذا القسم من
الخيار أعني الناشئ من تخلّف الشرط لا إشكال في جريانه في المعاطاة ، لعدم
اختصاصه بالبيع بل يجري في جميع المعاوضات .
وأمّا القسم الأوّل فعلى المختار من القول بافادة المعاطاة الملك اللازم من
أوّل الأمر فلا ينبغي الإشكال في جريان جميع الخيارات فيها .
وأمّا بناءً على القول بالملك المتزلزل فظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] وصريح كلام شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[2] في الخيارات المختصّة بالبيع كخيار المجلس والحيوان عدم جريان الخيارات فيها ، وعلّله شيخنا الاُستاذ (قدّس