responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135

احتملها شيخنا الأنصاري‌[1] وزاد عليها شيخنا الاُستاذ احتمالاً خامساً .
الاحتمال الأوّل‌ الذي هو الصحيح المختار : أنّه معاملة مستقلّة خارجة عن البيع وغيره من المعاملات المعروفة . أمّا أنّه معاملة ومعاوضة فبالوجدان ، وأمّا أنّه ليس بيعاً فلما سيأتي .
الثاني : أنّه بيع وأنّ من دفع ماله أوّلاً هو البائع منهما ومن دفع ماله ثانياً يكون مشترياً . وفيه : أنّ المشتري كثيراً ما يعطي ماله أوّلاً وبعده يأخذ المال من البائع ولم ترد في آية ولا دليل أنّ من دفع كذلك يصير بائعاً .
الثالث : أنّه صلح . وفيه : أنّه إن اُريد كونه متعلّقاً للمصالحة وواقع التسالم فهو وإن كان كذلك لما ذكرناه في أوائل البيع إلّاأنّه لا يختصّ بالمقام ، بل الاجارة والبيع الحقيقي وغيرهما من المعاملات أيضاً متعلّقات للمصالحة لأنّ كلّ واحد منها وقع التسالم عليه . وإن اُريد أنّه صلح إنشائي وإنشاء للتسالم ففيه : أنّه لم ينشأ مصالحة ماله بمال الآخر أبداً فلا يكون صلحاً إنشائياً . نعم يوجد في مورده واقع المصالحة نظير الاجارة وغيرها من المعاملات .
الرابع : أنّ كلّ واحد منهما بائع ومشترٍ وأنّه معاملة بيعية . وفيه : أنّه إن اُريد بالبائع من بدّل ماله بمال آخر ، فهو يصدق في حقّ المشتري أيضاً في كلّ بيع لأنّه أيضاً بدّل ماله بمال الآخر ، كما أنّه إن اُريد بالمشتري مطلق من ترك شيئاً وأخذ شيئاً آخر فهو يصدق في حقّ البائع أيضاً في كلّ بيع ، وإن اُريد بالبائع من تعلّق غرضه بالمالية دون الخصوصية وبالمشتري من تعلّق غرضه بالخصوصية لم يصدق العنوانان على شخص واحد .


[1] المكاسب 3 : 78 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست