responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134

أعطى أوّلاً فهو بائع ومن أعطى ماله ثانياً فهو مشترٍ ، إذ ربما يعطي المشتري ماله أوّلاً إلى البائع وبعده يعطيه البائع المبيع .
ولو تداعيا فلابدّ من إثبات أنّه بائع أو مشترٍ ليترتّب آثار خصوص البائع أو المشتري عليه من إقامة البيّنة ، كما أنّ الاشتباه من تلك الجهة خارجة عن محطّ كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) .
واُخرى من جهة الاشتباه في الصدق أي من أجل الشبهة المفهومية والشكّ في سعة المفهوم وضيقه ، فإنّا نعلم أنّ للبائع والمشتري أفراداً متيقّنة خارجاً وأفراداً مشكوكة يشكّ في صدقهما عليه .
وفي هذه الصورة إذا كان أحد المالين من العروض والآخر من النقود فدافع النقود هو المشتري ومعطي العروض هو البائع عرفاً ما لم يصرّح بالخلاف ، لأنّ دافعها يأخذ بماليتها ويرفع يده عن خصوصية المال ، كما أنّ دافع الأثمان يأخذ بخصوصية المال ويرفع يده عن مالية ماله .
وأمّا إذا كان المالان كلاهما من قبيل العروض أو كلاهما من قبيل النقود فإن كان غرض أحدهما متعلّقاً بمالية ما يأخذه بحيث يلاحظ فيما يأخذه بدليته عن النقود وكان غرض الآخر متعلّقاً بخصوصية ما يأخذه كان الأوّل بائعاً والثاني مشترياً ، فإذا دفع نصف أوقية من الشاي وأخذ نصف حقّة من القند الذي يسوى أربعين فلساً لكن لا بما أنّه شاي بل من جهة أنّ قيمته أربعون فلساً في مقابل القند الذي هو أيضاً يسوى أربعين فلساً ، فالمالك لما أعمل فيه عناية زائدة ولاحظ قيمته هو المشتري ، ومالك المال الذي لم يعمل فيه عناية ولم يلحظ قيمته من النقود بائع لدى العرف فيقال اشتريت كذا مقداراً من القند بكذا مقدار من الشاي ، ولا يصحّ أن يقال بعت كذا مقداراً من الشاي بكذا مقدار من القند .
وأمّا إذا تعلّق غرض كليهما بالمالية أو بالخصوصية فهناك احتمالات أربعة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست