responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136

وأمّا الاحتمال الذي ذكره شيخنا الاُستاذ[1] في المقام وقد نقلناه عنه في أوائل البيع‌[2] أيضاً وتعجّبنا منه ، فهو أنّ أحدهما لا بعينه بائع والآخر مشترٍ بلا تعيّن لهما لا واقعاً ولا ظاهراً . وهذا ممّا لم نفهمه فعلاً كما لم نفهمه حين البحث في درسه وذلك أوّلاً : أنّه لا معنى لكون أحدهما بائعاً بلا تعيّن أو لكون أحدهما مشترياً كذلك . وثانياً : أنّ نسبة المعاملة إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء فلا معنى لصيرورة أحدهما بائعاً والآخر مشترياً ، وهل هذا إلّامن قبيل الترجّح بلا مرجّح لأنّ كليهما واجدان لما هو موجود في الآخر ومعه كيف صار هذا بائعاً دون الآخر .
فالمتحصّل من جميع ذلك أنّ المتعيّن من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل الذي تقدّم وعرفت .

التنبيه الرابع‌
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[3] أنّ المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين يتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يكون قصد كلّ واحد من المتعاطيين تمليك ماله بمال الآخر وأن تكون المبادلة بين المالين فيكون الآخر في أخذه قابلاً ومتملّكاً بازاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفع لما التزمه على نفسه بازاء ما تملّكه فيكون الايجاب والقبول بدفع العين الاُولى وقبضها ، هذا .


[1] منية الطالب 1 : 169 .


[2] في الصفحة 11 .


[3] المكاسب 3 : 80 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست