اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 136
وأمّا الاحتمال الذي ذكره شيخنا الاُستاذ[1] في المقام وقد نقلناه عنه في أوائل البيع[2]
أيضاً وتعجّبنا منه ، فهو أنّ أحدهما لا بعينه بائع والآخر مشترٍ بلا
تعيّن لهما لا واقعاً ولا ظاهراً . وهذا ممّا لم نفهمه فعلاً كما لم نفهمه
حين البحث في درسه وذلك أوّلاً : أنّه لا معنى لكون أحدهما بائعاً بلا
تعيّن أو لكون أحدهما مشترياً كذلك . وثانياً : أنّ نسبة المعاملة إلى كلّ
واحد منهما على حدّ سواء فلا معنى لصيرورة أحدهما بائعاً والآخر مشترياً ،
وهل هذا إلّامن قبيل الترجّح بلا مرجّح لأنّ كليهما واجدان لما هو موجود في
الآخر ومعه كيف صار هذا بائعاً دون الآخر .
فالمتحصّل من جميع ذلك أنّ المتعيّن من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل الذي تقدّم وعرفت .
التنبيه الرابع
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[3] أنّ المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يكون قصد كلّ واحد من المتعاطيين تمليك
ماله بمال الآخر وأن تكون المبادلة بين المالين فيكون الآخر في أخذه
قابلاً ومتملّكاً بازاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل
دفع لما التزمه على نفسه بازاء ما تملّكه فيكون الايجاب والقبول بدفع العين
الاُولى وقبضها ، هذا .