responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 487

كالثمن بلا وجه،فان وصف الصحة أيضا لا يقسط عليها الثمن،و الأرض انما ثبت بالدليل و لذا لو فرضنا انه اشترى معيبا و كان صحيحا في الواقع ليس للبائع أن يأخذ منه أكثر من الثمن.
(و الحاصل)ان مقتضى القاعدة عدم رجوع المشتري الى البائع فيما يرجع اليه المالك مطلقا،لأن التلف يكون تحت يده فيكون قرار الضمان عليه،إلاّ انا خرجنا عن ذلك بالسيرة فيما اذا كان في غير الثمن المسمى فيما اذا كان البائع غارا للمشتري.
(ثم ان)رجوعه اليه انما هو فيما اذا لم يكن البيع فاسدا من جهة اخرى،و أما اذا كان فاسدا مع قطع النظر عن كذب البائع-كما اذا فرضنا كونه ربويا-فضمان المشتري ليس مستندا الى كذب البائع و انما هو مستند الى يده العادية التي لم تنشأ من سبب صحيح شرعي فليس له الرجوع اليه.
(ثم ذكر)المصنف ان كلما لا يرجع به المشتري الى البائع اذا رجع اليه المالك يرجع به البائع الى المشتري اذا رجع اليه،لأن قرار الضمان يكون عليه لأن التلف صار في يده.
(ثم)أورد على نفسه بأنه لماذا يرجع البائع في ذلك الى المشتري-أي السابق الى اللاحق-مع حصول العين في يد كل منهما،و هي السبب للضمان و لم يحصل من اللاحق اتلاف على الفرض ليكون اتلافه موجبا لاستقرار ضمان السابق،فبهذه المناسبة تعرض لبحث تعاقب الأيادي و ذكر فيه أمرين:

تعاقب الأيادي‌
(الأول)كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد و صيرورته في عهدة أشخاص‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست