responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 486

ك(هذا كله)في تقديم الطعام،و اما البيع فالظاهر فيه هو التفصيل بين صورة تغير البائع للمشتري و عدمه بحسب السيرة،فاذا كان البائع عالما بأن المبيع للغير فخدعه للمشتري أن يرجع اليه بما غرمه المالك بازاء المنافع،و يكون قرار الضمان عليه لأنه هو الذي أتلفها عرفا بتقديمها للمشتري مجانا و بلا عوض كما في تقديم طعام الغير اليه ليأكله،و أما اذا لم يكن عالما بالحال بل كان مشتبها فالظاهر عدم الرجوع اليه،كما اذا فرضنا ان أحدا تخيل ان الأرز المعين له فباعه الى شخص فقير بثمن زهيد و اشترط عليه أن يأكله ارفاقا عليه ثم ظهر انه لم يكن له بل كان مال الغير يكون قرار الضمان على المشتري الآكل،فان رجع المالك الى الآكل أو بان كونه ملكا للفقير نفسه واقعا ليس له الرجوع الى البائع-فتأمل.و السيرة جارية على هذا.
(و بالجملة)فحال فساد البيع في فرض اشتباه البائع من هذه الجهة حال فساده من غير جهة كون المبيع للغير،فكما لا يكون البائع ضامنا للمنافع منه لا يكون ضامنا لها في المقام أيضا،فصح ما ذكره في الحدائق من حكمه بعدم الضمان في الفرض.
(ثم)انه لا يفرق فيما ذكرناه بين المنافع المستوفاة و غيرها،ففيما جاز الرجوع في غير المستوفاة جاز فيه الرجوع في المستوفاة بالأولوية،كما انه فيما لم يجز الرجوع من المستوفاة فعدم جاز الرجوع فيه في فرض عدم الاستيفاء أوضح(و بما بيّناه)ظهر الحال فيما يغرم المالك المشتري من زيادة الثمن،فانه يرجع به الى البائع لأنه المتلف لها على المشتري،كما ظهر الحال أيضا فيما يأخذه المالك من البائع بأزاء الأوصاف التالفة،من غير فرق بين وصف الصحة و بقية الأوصاف،و تفصيل المصنف بين وصف الصحة و انها بمنزلة الأجزاء دون غيرها مما لا يقسط عليه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست