responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 488

كعديدة،و أفاد في بيان ذلك ما حاصله:ان معنى ضمان أشخاص عديدة لمال واحد أن يكون ذمة كل منهم مشغولة بالمال على البدل،بحيث لو خرج واحد منهم عن ذلك سقط ذمم الجميع و الا كان ذمم الجميع مشغولة،و هذا نظير الواجب الكفائي فكما يمكن أن يكون المطلوب واحدا و المطلوب منه متعددا كذلك يمكن أن يكون المال واحدا و ضمانه متعددا.
ثم نظّر ذلك بما ذكره العامة في ضمان الذمم،فانهم قالوا انه اذا ضمن أحد ما في ذمة المديون يكون ذلك من قبيل ضم ذمة الى ذمة،فجعلوا الضمان فيه من باب ضم،و لكن الخاصة ذهبوا الى انه من ضمن و انه من قبيل انتقال المال من ذمة الى ذمة اخرى،فعلى مسلك الجمهور يكون كل من المديون و الضامن ضامنا لما في الذمة على البدل،و هكذا ما ذكره بعض فقهائنا في ضمان الأعيان في أحد العوضين.
(مثلا)اذا أراد أحد بيع عين و لم يكن المشتري مأمونا من كونها له بل يحتمل أن تكون العين مسروقة فيطالب البائع بالضامن لما يدفعه اليه من الثمن اذا ظهرت العين مستحقة للغير،فاذا ضمنه شخص يكون الثمن في عهدتهما،فيكون البائع ضامنا للثمن لليد و يكون الضامن ضامنا له بالاختيار،و هكذا في العارية المضمونة فيما اذا لم يطمئن المعير بالمستعير فضمنه الآخر،فان المستعير يكون ضامنا لليد و الضامن بالاختيار،و كذلك الحال في ضمان شخصين لمال واحد على سبيل الاشتراك،بأن يكون كل منهما ضامنا لبعضه و على سبيل الاستقلال أيضا،فباب تعاقب الأيادي يكون نظير هذه الموارد.
(هذا)حاصل ما ذكره المصنف في حال المالك بالاضافة الى الضامنين.و قد

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست