responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 474

قوله رحمه اللّه:ثم إنّ مقتضى ما ذكرناه...[1]
كمضمون دليل لفظي و لا معقد اجماع،بل كلام ذكره الشيخ قدّس سرّه و الشهيد في المسالك و تبعهما غيرهما،فلا وجه لما أتعب به المصنف نفسه الزكية في بيان عباراتها و تطبيقها على مواردها و بيان المراد منها،إلاّ انا بينا في محله ان معناها ان كل فرد من عقد يضمن به اذا فرض صحيحا يضمن به اذا كان فاسدا أيضا،و ينطبق حينئذ على ما نحن فيه على ما بيّناه.و يلخص مما بيّناه ثبوت الضمان في الفرض،لأن المشتري لم يقدم على تسليط البائع على الثمن مجانا و انما سلطه عليه بعوض، فعموم دليل على اليد مثبت للضمان.
(نعم)اذا فرضنا عدم عدم قابلية المبيع للمبادلة أصلا حتى عند العقلاء-كما اذا باعه السماء الرابعة أو الحر-و علم المشتري بذلك لا يكون البائع ضامنا للثمن اذا سلطه عليه لعدم تحقق قصد المبادلة منها حقيقة،فليس تسليطه على الثمن تسليطا بعوض حتى بحسب الاعتبار للمتبايعين،بل لكون المبادلة في هذه الصورة حقيقة كالبيع بلا ثمن فلا ضمان،و لا يقاس هذا بشراء الخمر أو الخنزير و نحوه مما هو مال عرفا و لكنه ليس بمال شرعا،فان قصد المبادلة الحقيقية موجود فيه حقيقة، فيكون دفع الثمن الى بائعه بعنوان الوفاء بالعقد السابق و مع العوض فيضمنه لا محالة،و هذا بخلاف بيع ما ليس بمال حتى عرفا،فان قصد المعاوضة حينئذ مفقود واقعا و ليس دفع الثمن الى البائع إلاّ تسليطا مجانيا.

فروع:تستثنى عن المسألة السابقة
(1)-[1]تعرض المصنف في ذيل هذه المسألة لفروع:
(منها)انه اذا باع الفضولي للمالك لا لنفسه و علم المشتري بذلك و دفع اليه الثمن لكونه واسطة في ايصاله الى المالك فتلف في يده يكون ضامنا،لعدم تسليطه عليه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست