responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 475

قوله رحمه اللّه:المسألة الثانية-أن المشتري اذا اغترم للمالك...[1]
كو لا اذن له في التصرف(و فيه ما لا يخفى)فان ما ذكره من الضمان في الفرض ان أراد به ضمان الاتلاف فهو خارج عن محل الكلام لأن محل البحث انما هو التلف و الضمان بدليل على اليد،و ان أراد به ضمان اليد-كما هو الظاهر-فلم نعرف له وجها،لأن المفروض ان المشتري استأمنه في ايصال الثمن الى المالك،و لا ضمان في مورد الاستيمان،فكان الصحيح المتعين على المصنف ان يعكس المطلب،أي يقول بالضمان في الفرض السابق و بعدمه في الفرض.
(و منها)انه قدّس سرّه حكم بالضمان فيما اذا أخذ البائع الثمن من دون اذن المشتري له في ذلك،بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما،لعدم تحقق تسليط من المشتري. و هذا متين.
(و منها)حكمه بالضمان فيما اذا اشترط المشتري على البائع الضمان،أي الرجوع اليه بالثمن اذا أخذ منه المبيع صاحبه،و هذا أيضا ظاهر.
(و منها)عدم الفرق بين كون الثمن كليا فدفع اليه بعض أفراده و بين كونه شخصيا،و هذا أيضا واضح.
المسألة الثانية
(1)-[1]يقع الكلام فيها في موارد:
(الأول)فيما يغرمه المشتري للمالك في مقابل العين،كزيادة القيمة على الثمن أو زيادة القيمة السوقية عنده.
(الثاني)فيما يغرمه المالك بازاء ما استوفاه من المنافع،سواء كانت عينية كلبن الشاة أو صوفه أو غير عينية كسكنى الدار أو خدمة الجارية.
(الثالث)فيما خسره المشتري و لم يحصل له في مقابله نفع أصلا مثل ما صرفه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست