responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 467

قوله رحمه اللّه:و أما حكم المشتري مع الفضولي...[1]
كجميعها،و لذا للمالك الرجوع الى كل منها في المنافع من حين وقوعها تحت استيلائه الى زمان تلف العين.
(و أما الأوصاف)فلا اشكال في كونها مالا و يضمنها من استولى عليها،فاذا فرضنا وقوعها تحت يد كل منها و تلفها بعد ذلك فللمالك أن يرجع فيها الى كل منها،و أما اذا فرضنا وجودها تحت يد المشتري دون البائع فالظاهر انه لا يرجع فيها المالك إلاّ اليه دون البائع،خلافا للميرزا رحمه اللّه حيث قاس الأوصاف بالمنافع في دخولها تحت اليد بتبع العين و لو لم تكن موجودة حين الاستلاء على العين،و ذلك للفرق بينها و بين المنافع و عدم كون الأوصاف تابعة للعين في الضمان،كما هو ظاهر.هذا كله في حكم رجوع المالك الى المشتري أو البائع في المبيع و منافعه و أوصافه.

حكم المشتري مع الفضولي‌
(1)-[1]تارة يقع الكلام في رجوعه اليه بالثمن و اخرى في رجوعه اليه بما غرمه المالك زائدا على الثمن من قيمة المنافع أو زيادة القيمة السوقية،فهنا مسألتان:
(الاولى)في رجوعه اليه بالثمن،أما اذا كان المشتري جاهلا بفضولية البائع فلا ريب في انه يرجع اليه بالثمن ان كان تالفا،اذ لم يصدر منه ما يوجب عدم ضمان البائع من التسليط المجازي و لا غيره سوى اعترافه بأنه مالك،و اعترافه بذلك يتصور على ثلاثة أنحاء:لأنه قد يعترف به من باب اليد قبل قيام البينة على عدم كونه مالكا،و اخرى يعترف به من باب العلم كما اذا اعترف بذلك بعد قيام البينة أيضا،و ثالثة لا يكون في البين قرينة على احدى الكيفيتين:أما على الأول فليس اقراره مانعا عن الرجوع لسقوطه بسقوط اليد بعد قيام البينة على خلافها،كما هو

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست