responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 466

قوله رحمه اللّه:مسألة لو لم يجز المالك...[1]
ك
حكم ضمان المبيع فضولة
(1)-[1]أما اذا أجاز المالك البيع الواقع على ماله فلا اشكال في انه يملك الثمن و له انتزاعه من يد المشتري أو البائع ان كان موجودا،كما له الرجوع ببدله ان كان تالفا، و أما اذا رد البيع الواقع على ماله فضولة فان كان المبيع في يده فهو و الا فله انتزاعه ممن وجده في يده ان كان باقيا و مع التلف يرجع ببدله الى من تلف عنده أو وقع تحت يده فله الرجوع الى البائع،سواء كان غاصبا أو كان جاهلا،و الى المشتري أيضا اذا وقع يدهما عليه،كما في بقية موارد تعاقب الأيادي.
و هذا واضح و انما الكلام في انه عند التلف يكون الضمان بقيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الدفع أو أعلى القيم وجوه،و قد ذكرنا في قاعدة«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»ان مقتضى القاعدة هو الضمان بقيمة يوم الدفع،إلاّ أن ظاهر صحيحة أبي ولاد أن الميزان بقيمة يوم الدفع-على ما تقدم الكلام في ذلك. ثم لو قلنا بضمان أعلى القيم فالمراد بها أعلى القيم من زمان وقوع المبيع في يد الضامن الى زمان الدفع.فلو فرضنا زيادة القيمة في يد البائع ثم نقصت قبل وقوعه في يد المشتري ليس للمالك الرجوع اليه بالزيادة،بل إما يرجع بأصل القيمة و زيادتها الى البائع أو يرجع الى المشتري في أصل القيمة و يرجع في الزيادة الى البائع.
(هذا كله)في رجوع المالك بالاضافة الى عين المبيع أو بدله،و أما المنافع فللمالك أيضا الرجوع الى أي منهما شاء،أما في المستوفاة فبلا اشكال و في غير المستوفاة الى زمان التلف على كلام،و السر في ذلك ان وضع اليد على العين في ان واحد يكون استيلاء على جميع منافع العين الى وقت تلفها بالتبع فيضمن للمالك‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست