responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 468

قوله رحمه اللّه:و ان كان عالما بالفضولية...[1]
كالحال في جميع موارد قيام البينة،فانها تقدم على اليد دائما،بل البينة بالالتزام دالة على جواز الرجوع اليه بالثمن،و أما على الثاني فليس له الرجوع اليه لاعترافه بأن الثمن ملك له غايته قد أخذ منه المبيع بحسب الحكم الشرعي الظاهر،و هو لا يجوز له أخذ مال الغير،و أما الثالث فذكر فيه المصنف ان في الأخذ بظاهر الحال من استناده الى اليد أو الأخذ بظاهر اللفظ وجهان،و لم يرجح أحدهما على الآخر إلاّ أن الظاهر إلحاقه بالقسم الأول و سقوطه بالبينة(و ذلك)لأن مقتضى عموم على اليد أو قاعدته ثبوت الضمان إلاّ فيما اذا علم المالك بعدم بالضمان و ان المال له،و في المقام اعترافه به مشكوك،فلا يمكن رفع اليد فيه عما اقتضاه القاعدة.
(و بعبارة اخرى)دليل البينة بالالتزام دال على سقوط الاعتراف و جواز الرجوع الى البائع،إلاّ فيما اذا ثبت كون اعترافه عن علم و غير مستند الى اليد.
(1)-[1]يمكن فرض ذلك من طرف البائع و من طرف المشتري،كما اذا علم بأن البائع غير مالك للمبيع و مع ذلك دفع اليه الثمن،أو علم البائع بأن المشتري غير مالك للثمن و مع ذلك دفع اليه المبيع.و يقع الكلام في هذه الصورة-أعني ما اذا كان المشتري عالما بأن البائع لا يملك المبيع-في جهات ثلاث:
«الاولى»في جواز رجوعه اليه بالثمن الذي دفعه إياه مع بقاء عينه.
«الثانية»في جواز تصرف البائع فيما يأخذه من المشتري من الثمن.
«الثالثة»في جواز رجوع المشتري الى البائع ببدل الثمن اذا كان تالفا عنده.
(أما الجهة الاولى)فالظاهر فيها جواز الرجوع الى الثمن اذا كان باقيا،و قد استدل عليه المصنف-على ما يستفاد من مجموع كلامه-بوجوه ثلاثة:
«الأول»عدم المقتضي لانتقال الثمن الى البائع.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست