responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 465

ك(و فيه)منع،بل قد يعرض المالك ليرى هل يباع بأكثر من ثمن بيع الفضولي فيبيعه أو لا فيجيز العقد السابق.
(ثانيهما)فحوى الاجماع المدعى على حصول الفسخ بالفعل في العقد الجائز بالذات كالهبة أو بالعرض كالبيع الخياري،فاذا صلح الفعل لرفع أثر العقد الثابت فبالأولوية يصلح للرد.
(و فيه)ما ذكرناه من الفرق بين الفسخ و الرد،فان من له الخيار لا يتمشى منه قصد بيع ما انتقل عنه بالعقد الجائز ما لم يفسخ العقد،اذ لا معنى لقصد بيع الانسان لنفسه مال الغير(و عليه)فنفس البيع الثاني بالدلالة الالتزامية دال على الفسخ،و غير البيع من تصرفاته الاخر يكون فسخا من باب الحمل على الصحة،و هذا بخلاف الفعل المنافي في مورد الرد،فانه ليس فيه دلالة التزامية على الرد كما لا يقتضيه الحمل على الصحة.
(نعم)خصوص الوطي في العدة يكون رجوعا و لو قصد به الزنا، لأن المطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها زوجة حقيقة،فالصحيح ان العرض للبيع لا يكون ردا للعقد السابق،و كذا البيع الفاسد(و بما ذكرناه)ظهر الحال في الوكالة و الوصية للبيع أو ايقاع العقد الفاسد عليه لا يوجب بطلانهما(و أما الايجار و الرهن)فقد عرفت الكلام فيهما فلا نعيد.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست