responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 464

قوله رحمه اللّه:في التصرفات الغير المنافية...[1]
كفهو كالرد القولي في كونه موجبا لانحلال العقد الواقع على ماله و زوال علقة الطرف عنه،و أما التصرف المتلف للمبيع أو بما يجعله بحكم التالف كالبيع ثانيا لشخص آخر فهو كما ذكرنا لا يبقى موضوع للاجازة حتى على الكشف فضلا عن النقل، و لكنه لا يوجب انحلال العقد السابق،اذ المفروض عدم كونه ردا له،فغايته انه يوجب سقوط العقد عن قابلية الاجازة بالنسبة الى المالك بالفعل فقط و لا يسقطه عن الصحة التأهلية مطلقا،بحيث لم يكن قابلا للاجازة بالاضافة الى المالك الجديد أيضا إلاّ اذا كان التصرف تصرفا موجبا لسقوط العقد عن قابلية الاجازة مطلقا كالعتق،فان بيع الحر غير جائز مطلقا.
(هذا كله)في البيع و قد عرفت حكم التزويج و الاستيلاد أيضا،فان الاستيلاد -و ان لم يكن مخرجا للامة المستولدة عن الملك-إلاّ انه مانع عن بيعها و بيع المالك اجازته.

التصرف غير المنافي لا يكون ردا
(1)-[1]كعرض المالك المبيع للبيع أو بيعه ببيع فاسد،و قد فصل فيه المصنف بين ما اذا كان المالك حين تصرفه ملتفتا الى وقوع البيع الفضولي و عدمه،و ذهب في الأول الى انه رد للعقد الفضولي،و استدل عليه أولا بما ورد في نكاح العبد و الأمة بغير إذن مولاه(و فيه)ما ذكره المصنف انه لا تعرض في ذلك لكيفية الرد و الغريب تمسكه قدّس سرّه بذلك،فالعمدة في المقام أمران آخران:
(أحدهما)كون العرض على البيع أو البيع الفاسد ردا عرفا.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست