responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 463

كفلان المبيع ينتقل الى المشتري مسلوب المنفعة في مدة الاجازة،فيثبت للمشتري خيار العيب لأنه أقدم على شرائه تام المنفعة،و أما على الكشف فلما ذكرناه من ان المجيز لا بد و أن يكون مالكا لو لا الاجازة،و بالنسبة الى منافع مدة الاجازة لاكون كذلك فلا ينفذ اجازته فيه.
هذا في الاجازة،و أما في تزويج الامة اذا بيعت فضولة فزوجها المالك ثم أجاز المالك البيع فالظاهر فيه أيضا الصحة،لأنه غير مانع عن البيع غاية الأمر يثبت للمشتري الخيار كما عرفت في الاجازة.
(و أما الرهن)فيما اذا رهن المالك العين المبيعة فضولة ثم أجاز البيع فظاهر المحقق النائيني كونه مانعا عن صحة الاجازة،و لكن التحقيق انه ان تمسكنا في منع الراهن عن التصرف في العين المرهونة بالنبوي الضعيف السند الذي لم ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله«الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف»فلا يجوز له الاجازة في الفرض لأنها تصرف في العين المرهونة.و أما بناء على القائه-كما هو الصحيح-فمقتضى القاعدة هو المنع عن التصرف في العين المرهونة بما ينافي حقيقة الرهن كاتلاف العين دون غيره،و بما ان تمليك العين المرهونة لا ينافي حقيقة الرهن،اذ لا يلزم أن يكون العين المرهونة ملكا للراهن بل يجوز رهن ملك الغير باذن مالكه،كما يجوز بيع العين المرهونة كذلك-يعني متعلقا لحق المرتهن بحيث يكون حق استيفاء دينه من المبيع اذا امتنع المديون من الأداء-فعليه لا مانع من اجازة المالك البيع الفضولي الواقع على ماله بعد ما رهنه للغير،غايته يثبت للمشتري خيار العيب كما هو ظاهر.
(و بالجملة)ما كان من تصرف المالك مصداق للرد الفعلي-كالاشارة و نحوها-

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست