responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 462

كلا يكون البائع مالكا حين البيع فيملك بعده فيجيز أو يكون حين وقوع العقد مالكا و لم يكن مالكا حين الاجازة،فان البيع الحقيقي لا يكون في ملك البائع،و ما ذكرناه جاز على القول بالكشف و النقل و ان كان على النقل أوضح من الكشف و على الكشف الحكمي أوضح من الكشف الحقيقي.
(و يلحق)بالبيع فيما ذكرناه التزويج،فاذا زوجت امرأة فضولة لشخص ثم هي زوجت نفسها لشخص آخر لا يبقى بعد ذلك مجال لأن تجيز النكاح الأول أصلا، لأن التزويج الثاني تزويج صادر ممن له أهلية التزويج و واقع في محله،فيكون نافذا.
(و أما الاستيلاد)فالظاهر انه مانع عن الاجازة،لأن بيع المالك لها انما هو باجازته،و المفروض انها ام ولد حينئذ.اللهم إلاّ أن يقال ان المنع إنّما هو عن انشاء البيع على ام الولد و ليست الاجازة انشاء لبيعها،و انما هي استناد البيع السابق الى المالك.
(هذا كله)في عقد المالك الواقع على عين المبيع فضولة،و أما اذا كان العقد الواقع من المالك على منافع العين المبيعة فضولة لا على عينها فان كان منافيا للعقد الفضولي-كما اذا آجر الفضولي دار زيد لمدة ثم آجرها المالك أيضا في تلك المدة-ففي مثله لا بد من القول بفساد العقد الفضولي لما تقدم،و أما ان لم يكن منافيا للعقد الفضولي-كما اذا فرضنا ان دار زيد بيعت فضولة ثم آجرها المالك لمدة ثم أجاز البيع-فان الاجازة لا تنافي البيع،لأن المشتري انما يملك المنافع بتبع مالكيته للعين فيكون المبيع موردا للاجازة لا محالة،غايته يكون مسلوب المنفعة الى مدة معينة،و الظاهر صحة البيع الفضولي في هذه الصورة:أما على النقل‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست