responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 461

كملكه(و لكن)الصحيح فساد العقد السابق حتى على الكشف فضلا عن النقل،و ذلك لأن الاجازة انما تكشف عن صحة العقد من حين صدوره فيما اذا صدر من المالك لو لا الاجازة،و مع صحة النقل لا يكون المجيز مالكا كذلك،فان الخطاب في { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و نظائره متوجه الى الملاك،و لا بد في صحة العقد السابق من أن يستند الى المالك باجازته،و الا فلا تعمه الأدلة،فصحة الاجازة متوقفة على فساد العقد اللاحق،و المفروض ان فساده متوقف على نفوذ الاجازة و كشفها عن صحة العقد السابق،و هذا دور ظاهر(فالصحيح)في هذا الفرع الحكم بصحة العقد اللاحق دون الاجازة على الكشف بجميع أقسامه فضلا عن النقل.
(و بالجملة)اذا تصرف المالك فيما بين العقد و الاجازة بتصرف متلف للعين أو ما هو بحكمه فلا يبقى بعد ذلك محل للاجازة لا من جهة ان الاجازة تتعلق بالعين،لما ذكرنا سابقا من انها متعلقة بالعقد بل لأن الخطاب في أدلة صحة العقود متوجه للملاك،فلابد من أن يكون البيع بيعا للمالك فتعمه الأدلة،فاذا فرضنا ان المبيع خرج عن ملك المجيز قبل اجازته و استناد البيع اليه فيستحيل أن يكون هذا البيع بيعا للمالك،لأنه حين وقوعه لم يكن بيع المالك و حين تحقق الاستناد لا يكون المالك مالكا،فلا تعمه الأدلة.
(هذا)مضافا الى ان بعض ما ورد في النهي عن بيع ما لا يملك‌[1]يعم المقام، كقوله عليه السّلام في بعضها«لا بأس لأنه لا يشتريه بعد ما يملكه»و في بعضها«يبيع بعد ما يملك»فانه يستفاد منه المنع اذا لم يكن البيع و الشراء في ملك لا يفرق فيه بين أن


[1]راجع ص 319.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست