responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 420

قوله رحمه اللّه:الثالث:لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد[1]
كتصرفه في الثمن و المثمن.
و نقول:أما لزوم الضرر ففيه:
(أولا)انه مبني على لزوم العقد من طرف الأصيل،و قد عرفت أن الصحيح جوازه من طرفه.
(و ثانيا)ينتقض ذلك بما اذا كان المجيز موجودا حال العقد و لكنه لم يجز و لم يرد بحيث لزم منه تضرر المشتري،فما تقولونه هناك نقول به في المقام.
(و أما الامتناع)فلم نفهم مراد العلامة قدّس سرّه منه،فان الشي‌ء اذا امتنع ذاتا في زمان كامتناع اجتماع النقيضين امتنع دائما كما أفاد،و أما اذا امتنع شي‌ء في زمان بالغير- أي لعدم تحقق علته-فلا مانع من وجوبه بعد ذلك لوجود علته.و من الظاهر أن امتناع صحة العقد في المقام ليس امتناعا ذاتيا،و انما هو امتناع بالغير من جهة عدم تحقق العلة،و هي استناد العقد الى من يعتبر استناده اليه لعدم وجود المصلحة أو لغير ذلك،فاذا وجدت المصلحة و تحققت الاجازة و الاستناد وجبت الصحة، فالصحيح عدم اعتبار وجود ذات المجيز و لا تمكنه من الاجازة عقلا و لا شرعا.

اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد
(1)-[1]قد يكون عدم جواز تصرفه حال العقد لعدم المقتضي-أي لعدم كونه مالكا- و اخرى لفقدان الشرط،كما اذا لم يكن المالك حين العقد بالغا أو عاقلا أو رشيدا، و ثالثة لوجود المانع كما اذا كان العين مرهونة حال البيع ثم فكها المالك من الرهن فأجاز البيع أو وجد الشرط في الفرض الثاني أو حصل الملك بناقل قهري أو اختياري في الأول حين الإجازة،فهل يكفي ذلك في صحة العقد أو لا؟و ظاهر المصنف كون المسائل ثلاث على ما بيّناه إلاّ انه لم يتعرض إلاّ لمسألتين.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست