responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 421

ك(و بالجملة)عدم جواز تصرف المجيز حال العقد قد يكون لعدم المقتضي و قد يكون لوجود المانع،و عدم المقتضي قد يكون من جهة عدم كون المجيز مالكا حال العقد و قد يكون من جهة كونه فاقدا للشرط من بلوغ أو عقل أو رشد و وجود المانع مثل كون المال متعلقا لحق الغير.ثم عدم ملكية المجيز تارة يكون واقعيا كمن باع ثم ملك،و اخرى ظاهريا ثم ينكشف الخلاف كمن باع مال أبيه مع استصحاب حياته ثم بان موته،و ثالثة يكون اعتقاديا كمن اعتقد كون المال لغيره فباعه ثم انكشف الخلاف،فهنا مسائل:
(الاولى)فيما اذا كان المجيز فاقدا للشرط حين البيع بأن كان صبيا أو سفيها أو مجنونا،و الظاهر فيها الحكم بالصحة اذا أجاز الولي أو صار هو الولي على ماله فأجاز،بناء على ما تقدم من عقد الصبي اذا أجاز الولي فيما اذا كان هو المنشئ للبيع لا غيره البائع،و ذلك لأن العقد الواقع-و ان كان حين حدوثه مستندا الى المالك-الا أن هذا الاستناد كان ملغى في نظر الشارع و لم يعتبره لفقدان الشرط، و لم يكن العقد مستندا الى من يعتبر استناده اليه،فلابد من تحقق الاستناد بعد تحقق الشرط،فاذا تحقق الاستناد صح(نعم)لو قلنا بسقوط انشاء الصبي و من بحكمه لم يكن العقد الصادر منه قابلا للصحة،و يدل عليه أو يؤكده الأخبار الواردة في نكاح الصغار.
(الثانية)فيما اذا كان المبيع متعلقا بحق الغير حين العقد،و في هذا الفرض تارة يكون البائع هو المرتهن و اخرى يكون شخصا أجنبيا و ثالثة يكون هو الراهن أما اذا باع المرتهن العين المرهونة فلا اشكال في صحته اذا أجاز المالك لرجوع بيعه الى اسقاط حقه،و هكذا اذا باع الأجنبي فأجاز المالك الراهن و المرتهن معا،فانه أيضا

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست