responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 419

كيوم مثلا،و هذا يتصور في الماليات في المالك و الولي،بل لا يكون المجيز بهذا المعنى موجودا حال العقد غالبا.
(ثالثها)أن يراد من عدم وجود المجيز وجود المانع عن الاجازة شرعا،كما اذا فرضنا ان مال اليتيم أو داره بيع بنصف قيمته و لم تكن الاجازة ذات مصلحة من وقوع البيع ثم بعد مضي مدة سقط عن المالية لحكم السلطان بتخريبه أو وقوعه في الشارع مثلا،فحدثت المصلحة في اجازة البيع السابق،أما وجود المجيز حين العقد بأحد المعنيين السابقين فاعتباره واضح الفساد لعدم الدليل عليه،بل ما ورد في نكاح الصغيرين بترك الاستفصال فيه يدل على عدم اعتباره،و انما الكلام في اعتبار وجود المجيز بالمعنى الثالث و الظاهر عدم اعتباره أيضا،فان زمان الاجازة هو ظرف استناد البيع أو الشراء الى المجيز لا قبله،فكان المجيز بالاجازة يبيع أو يشتري،فلابد من كونه حين الاجازة واجدا للأهلية لا قبلها.
و يتضح ذلك بفرض الكلام في عكس المسألة،و هو ما اذا كان البيع حين وقوعه مصلحة لليتيم،ثم صار على خلاف المصلحة حين الاجازة لتفاوت القيمة السوقية أو لغير ذلك،فانه لا اشكال حينئذ في عدم جواز الاجازة.فيعلم منه أن المعيار في المصلحة و عدمها بزمان الاجازة لا العقد.
(فتحصل)انه لا يعتبر وجود المجيز حال العقد بجميع معانيه الثلاثة،أي لا يعتبر وجود ذاته و لا تمكنه من الاجازة عقلا و لا تمكنه من الاجازة شرعا،بقي الكلام في الدليلين اللذين اقيما على اعتبار وجود المجيز حين العقد من انه اذا لم يكن المجيز موجودا حال العقد أو لم يكن متمكنا من الاجازة عقلا أو شرعا امتنع صحة العقد،فاذا امتنع في زمان امتنع دائما،و من لزوم الضرر على المشتري لامتناع‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست