responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 401

قوله رحمه اللّه:في العقود المترتبة...[1]
قوله رحمه اللّه:و ينبغي التنبيه على امور:الأول...[2]
كالفضولي على المشتري من الأصيل،لأنه كان حين شرائه شريكا مع البائع،و على النقل ينعكس الأمر.
(1)-[1]سيأتي البحث عنها و ان الاجازة قد تتعلق بالعقد الأول و اخرى بالوسط و الثالثة بالأخير،و حكم كل من ذلك على الكشف و النقل.

تنبيهات المسألة
(2)-[2]من التنبيهات التي أفادها في المقام أن النزاع في كون الاجازة ناقلة أو كاشفة ليس في معناها اللغوي أو الانصرافي،و انما هو في الحكم الشرعي المترتب عليها بملاحظة الأدلة،ثم ذكر أن المجيز لو قصد بالاجازة خلاف ما أفتى به الفقيه من الحكم الشرعي المترتب عليها من الكشف أو النقل،ففي صحتها وجهان.
(و نقول)الصحيح هو التفصيل،فانه لو قلنا بالكشف و قصد المجيز الملكية من حين الاجازة فلابد من البطلان،و ذلك لأن عمدة الدليل على الكشف ما ذكرناه من أن البيع الفضولي عقد واجد لجميع الشرائط سوى رضا المالك،فاذا لحقه الرضا يكون مشمولا للعمومات من حين صدوره.و من الظاهر أن المنشأ به انما هي الملكية المطلقة،اذ التقييد مفروض العدم و الاهمال غير معقول،فاذا فرضنا أن الإجازة لم تتعلق بها بل تعلقت بالملكية من حينها،فما تحقق-و هو العقد-لم يلحقه الرضا و ما تعلق به الرضا لم يكن منشأ أصلا ليعمه العمومات فيفسد لا محالة.و يتضح هذا بتصويره في الاجازة الفضولية فيما اذا أجازها المالك من وسط المدة.
(و بالجملة)كان عمدة الدليل على صحة الفضولي على الكشف هو شمول‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست