responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 400

كالمراد من الصاحب فيه هو المالك،و على الكشف يكون المشتري من الفضولي مالكا من حين العقد،فيكون مبدأ خياره من ذاك الزمان،و على النقل لا يكون مالكا للحيوان الا بعد الاجازة،فيكون منه مبدأ خياره.
(و أما خيار الغبن و العيب)فالظاهر عدم ظهور الثمرة فيها بين القولين.و ليعلم أن من له خيار العيب في المقام ليس له المطالبة بالأرش من الطرف،لأنه غير ملتزم بشي‌ء قبل الاجازة،فكيف يطالب بدفع الأرش مع عدم التزامه بالعقد بعد،و انما يكون مخيرا بين أمرين من فسخ البيع و امضائه.و تظهر الثمرة بين الفسخ و الرد في النماءات فان الفسخ رفع و الرد دفع،ففي فرض الفسخ يكون نماء المبيع الى زمان الفسخ للمشتري و نماء الثمن للبائع،و هذا بخلاف فرض الرد كما هو ظاهر.
(و أما خيار المجلس)فالظاهر أن الميزان فيه بمجلس الاجازة لعدم صدق البيع على كل من المتعاقدين إلاّ بعد لحوقها حتى على الكشف و ثبوت الملكية من زمان حدوث العقد،و لا ينافي ذلك عدم صدق عنوان البيع إلاّ بعد لحوق الاجازة فانه نظير ما اذا أنشأ الملكية السابقة بالبيع في غير الفضولي بناء على صحته،فان المنشأ حينئذ يكون هي الملكية السابقة و لا يصدق عنوان البيع و الشراء إلاّ من حين تحقق البيع.و أما ما ذكره الميرزا من عدم تحقق خيار المجلس في البيع الفضولي فلم نفهم له وجها.
(و أما خيار الشفعة)الثابت لكل من الشريكين اذا باع الآخر حصته فتظهر فيه الثمرة بين القولين فيما اذا فرضنا شركة أخوين مثلا في دار فباع فضول حصة أحدهما لشخص ثم باع الأخ الآخر بنفسه حصته من شخص آخر قبل اجازة أخيه للبيع الواقع على حصته ثم أجاز،فعلى الكشف يكون خيار الشفعة للمشتري من‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست