responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 402

قوله رحمه اللّه:الثاني انه يشترط في الاجازة...[1]
كالعمومات للبيع الفضولي المتعقب بالاجازة و رضا المالك الموجب لاستناده اليه، فاذا فرضنا ان المنشأ بالبيع هي الملكية المطلقة و الاجازة تعلقت بالملكية من حينها فلا محالة لا يكون عقد الفضولي ملحوقا باجازة المالك فيفسد،و هذا بخلاف العكس أي اذا قلنا بالنقل و تعلقت الاجازة بالملكية من حين صدور العقد،فان زمان تحقق الملكية المنشأة بالعقد على الفرض يكون مقارنا بزمان الاجازة،فتعلق الاجازة بالملكية قبل ذلك يكون لغوا و لا يوجب الفساد-فتأمل.كما اذا قصد القابل في غير الفضولي الملكية من حين الإيجاب.
(1)-[1]استدل على اعتبار اللفظ في الاجازة بوجهين:
(الأول)ان الاجازة تكون كالبيع في كونها موجبة للزوم.و قد أورد عليه المصنف بأنه يشبه المصادرة.
(الثاني)أن ما ثبت بالاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة هو اعتبار اللفظ، و النقل الحقيقي في باب الفضولي لا يكون إلاّ بالاجازة و لا بد فيها من اللفظ.
(و فيه)انه على فرض تسليم ذلك و ان المعاطاة لا تفيد اللزوم لا تقاس الاجازة التي هي من شرائط صحة العقد بنفس العقد الذي به تنشأ الملكية،فاعتبار شي‌ء فيه لا يستلزم اعتباره فيها مع تحقق العقد باللفظ سابقا تام الأجزاء و الشرائط غير فاقد الاستناد الى المالك.
(و من هنا يظهر)انه لو اعتبرنا في العقد اللفظ الصريح لا يوجب ذلك اعتبار الصراحة في الاجازة فالصحيح كفاية كل مبرز عرفي في تحقق الإجازة،سواء كان لفظا صريحا أو كناية أو فعلا،من رفع الرأس أو وضعه أو أكل الخبز المشترى فضولة أو نحو ذلك.غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست