responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 362

قوله رحمه اللّه:و استدل عليه كما عن«مع صد»و«ضة»...[1]
كنفس الرضا المبرز كما عرفت.
(و قد أغرب)بعض الأعلام في المقام حيث ذهب الى الكشف،بدعوى ان الاجازة اللاحقة كاشفة عن اقتران العقد بالرضا التقديري،أي لو علم المالك به كان راضيا.
(و فيه)أولا أن ظاهر الأدلة اعتبار الرضا الفعلي،بل الرضا الفعلي أيضا غير كاف ما لم يبرز كما عرفت فضلا عن التقديري.
و ثانيا ان هذا الدليل أخص من المدعى،فانه قد لا يكون المالك راضيا بالعقد حين تحققه ثم يرضى به بعد مدة،فان البداء مستحيل في حقه تعالى لا في المخلوقين،فالكشف الحقيقي بجميع احتمالاته فاسد.
(1)-[1]استدل المحقق و الشهيد الثانيان على الكشف بوجهين:
(الأول)ان السبب التام للملك هو العقد،لعموم قوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } ففي الفضولي بالاجازة يتبين تمامية العقد.
(و فيه)انهما لو أرادا من كون العقد سببا تاما للملكية ان مجرد العقد هو السبب لها و لو لم يكن مقرونا برضا المالك فهو واضح الفساد على ما عرفت سابقا،مضافا الى ان لازمه عدم الحاجة الى الاجازة حينئذ،و صحة عقد الفضولي و لو لم تلحقه الاجازة رأسا،و ان أرادا أن الشرط للصحة هو وصف التعقب فاذا تحققت الاجازة يتبين حصوله من حين تحقق العقد فهو مصادرة،و قد عرفت عدم قيام الدليل على شرطية وصف التعقب.
(الثاني)أن الاجازة من الامور التعلقية،فلا محالة تتعلق بالعقد السابق و ليست كالقبض مما لا تعلق له الا بالمقبوض الخارجي،فهي رضا بالبيع السابق بالمعنى

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست