responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 361

ككالشروط العقلية بحيث يستحيل فيها تأثير اللاحق في السابق،فيمكن أن يكون الأمر المتأخر أو السابق شرطا مؤثرا في الأمر السابق أو المتأخر،كما وقع ذلك في موردين:
(أحدهما):غسل المستحاضة،فان الواجب عليهما اغسال ثلاثة،و قيل بشرطية غسلها للعشاء في صحة صومها في النهار.و هذا القول-و ان كان شاذا-الا ان اعتبار غسلها وقت الفجر في صحة الصوم غير قابل للانكار،و الأقوى أن تغتسل بعد دخول الفجر لا قبله كما أفتى به السيد في العروة.و على أي تقدير يكون غسل المستحاضة إما قبل دخول الفجر أو بعده دخيلا في صحة الصوم.
(ثانيهما)أجزاء العبادات التدريجية كالصلاة،فان الجزء اللاحق كالتسليمة دخيل في صحة الجزء السابق كتكبيرة الإحرام،فانها انما تكون مصداقا للمأمور به و مسقطا للأمر فيما اذا لحقها بقية الأجزاء،فليكن المقام من هذا القبيل(و فيه)ما لا يخفى،فانه لا فرق بين أن يكون المشروط أمرا خارجيا أو يكون أمرا شرعيا في استحالة تأثير المعدوم أصلا كما أفاده المصنف.و في المثالين لا بد و أن يكون المؤثر هو وصف السبق أو اللحوق،فانه مما يتفاوت به الأغراض و الرغبات في الامور العرفية أيضا.
(نعم)هناك احتمال ثالث يعقل عليه القول بالكشف ثبوتا،و هو أن يكون الشرط هو وصف التعقب بالرضا لا نفسه،و عليه يكشف لحوق الاجازة عن كون العقد السابق واجدا لشرائط الصحة من حين حدوثه.و من هنا ذهب بعضهم الى جواز ترتيب آثار الصحة على العقد قبل لحوق الاجازة فيما اذا علم بتحققه فيما بعد،إلاّ انه لا دليل على كفاية وصف التعقب بالرضا في صحة العقد،بل ظاهر الأدلة اعتبار

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست