responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 363

كالاسم المصدري،أعني المبادلة بين المالين من حين تحققه،فكأن مضمون البيع هو المبادلة المقيدة بالزمان السابق،و تعلق الاجازة و الرضا بها يقتضي حصولها من حينه.
(و قد أورد)عليه المصنف و تبعه بعض الأعلام منهم المحقق النائيني قدّس سرّه بوجهين:
(أحدهما)ان مضمون البيع ليس الا انشاء طبيعي المبادلة من بين المالين لا المبادلة المقيدة بزمان خاص و الا لزم القول بثبوت الملكية من حين الايجاب فيما اذا كان القبول متأخرا،لأنه أيضا رضى بالايجاب السابق(نعم)بما ان الانشاء أمر زماني يقع في الزمان فالمنشأ أيضا يكون متحققا من زمان تحقق الانشاء،لا انه مقيد بالزمان،فمتعلق الاجازة ليست المبادلة المقيدة بالزمان السابق.
(ثانيهما)انه و لو سلم تقيد مضمون البيع بالزمان السابق و تعلق الاجازة بالأمر المقيد الا ان المعتبر هو امضاء الشارع،و من الظاهر ان الامضاء الشرعي انما يكون بعد تحقق الاجازة لا قبلها،لأن العقد بعد الاجازة يستند الى المالك،و أما قبلها فهو أجنبي عنه،فلا تعمه أدلة الصحة،فتكون الملكية ثابتة من زمان الامضاء الشرعي لا من زمان الامضاء الشرعي لا من زمان الانشاء.
(و نقول)لابد من النظر فيما أورده المصنف على العلمين:
(أما الوجه الأول)فهو انما يتم بناء على القول بأن الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ،فانه حينئذ يمكن أن يقال بأن متعلق الايجاد غير مقيد بالزمان و انما يتحقق الموجد في زمان تحقق الايجاد،فيكون الزمان ظرفا له و لا يمكن أن يكون قيدا.و لكنك عرفت فساد المبنى و ان الانشاء انما هو عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني،و من الظاهر-كما بيناه في محله-أن المعتبر يستحيل فيه الاهمال ثبوتا،

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست