responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 360

قوله رحمه اللّه:القول في الاجازة و الرد...[1]
ك(و أما رواية)محمد بن قيس و ترك استفصال الامام عليه السّلام فلا تدل على صحة المعاطاة،و لذا لم يسأل الامام من أن هذا البيع وقع غرريا أم لا،و لا من انه وقع بلفظ الماضي أم بغيره الى غير ذلك(و السر)في ذلك أن جهة السؤال لا بد و أن يجاب عنه و يفرض المسؤول عنه صحيحا من غير جهة السؤال بمقتضى الحمل على الصحة.
هذا تمام الكلام في جريان المعاطاة في الفضولي.

الكلام في الاجازة
(1)-[1]بعد ما ثبتت صحة عقد الفضولي و كون الاجازة اللاحقة كالاذن المقارن للعقد، يقع الكلام في كونها ناقلة أو كاشفة،بمعنى أن العقد السابق الفضولي هل يكون كالعقد الصادر حين الاجازة،فتكون النتيجة هو النقل،أو أن الاجازة اللاحقة تكون كالاذن المتحقق حين العقد،فتكون النتيجة هي الكشف؟المشهور على ما نسبه اليهم المهرة من أهل الخبرة هو الكشف.
(فنقول)قد يقال كما قيل على الكشف المتأخر:بأن الاجازة المتأخرة ليست إلاّ امارة معرفة عن صحة العقد من حين تحققه،من دون أن يكون لها أي تأثير في صحة العقد السابق،و عليه فالقول بالكشف الحقيقي-و ان كان ممكنا-الا انه مخالف لظاهر الأدلة،كقوله تعالى‌ { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } فان ظهوره في اعتبار صدور العقد عن الرضا و شرطية الرضا في صحة العقد مما لا ينكر،و هذا ينافي القول بكون الرضا امارة محضة.
(و ربما يقال)بأن الاجازة المتأخرة بنفسها تكون مؤثرة في صحة العقد السابق و انها شرط لصحة العقد كما هو ظاهر الأدلة،الا أن الشروط الشرعية ليست‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست