responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 359

ك(أما الوجه الأول)فكما أفاده قدّس سرّه الاباحة على خلاف القاعدة،و لكن قد تقدم في المعاطاة عند نقل استبعاد بعض الأساطين بقوله:إن القول بالاباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك مستلزم لتأسيس قواعد جديدة-الخ.ان العقود تكون تابعة للقصود،و التصرف لا يكون من المملكات،بل المعاطاة بنفسه يفيد الملكية،غايته يكون مشروطا بالتصرف المتوقف على الملكية،كما في اشتراط بيع الصرف بالقبض و توقفه عليه.
(و بعبارة اخرى)المعاطاة مقتضاه الملكية من حينه،و لكن بالاجماع نرفع اليد عما اقتضاه و نخصصه الى ما قبل التصرف.نعم في هذه المدة ثبتت الاباحة الشرعية على خلاف القاعدة،فراجع ما ذكرناه هناك.
(و عليه)فافادته للملكية حين التصرف المتوقف على الملك يكون على وفق القاعدة،فلا مانع من جريان الفضولي فيه من هذه الجهة لا من جهة الاباحة الشرعية الثابتة الى زمان حصول الملك على خلاف القاعدة.
(و أما الوجه الثاني)فان كان مراده عدم قيام الدليل على حصوله قبل الاجازة فمتين،و ان كان مراده عدم الامكان-كما هو ظاهر عبارته-فلا نفهم وجهه.
(و بالجملة)شمول المطلقات للمعاطاة اذا وقع فضوليا مما لا ريب فيه،و أما الأدلة الخاصة الواردة في الفضولي فلا يمكن الاستدلال بها للمقام أصلا:أما رواية عروة فهي في قضية خاصة يحتمل أن يكون بيعه بغير نحو المعاطاة،بل هو الظاهر بمقتضى لزوم حمل فعل المؤمن على الصحة،بناء على عدم صحة المعاطاة،و لا يكون في الرواية ما يظهر منه وقوعه بنحو المعاطاة(و العجب)منه قدّس سرّه كيف ذكرها مؤيدة.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست