responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 347

قوله رحمه اللّه:المسألة الثانية:أن يسبقه منع المالك...[1]
كمقصود للفضولي.
و أصل هذا الدعوى-و ان كان صحيحا جدا-و لكن كون الفضولي غير قاصد لهذا المعنى ممنوع،بل هو أيضا يعتبر التبادل في نظره لكن معلقا على اجازة المالك،و التعليق على اجازة المالك لا يوجب الفساد في العقد لكونها مما يتوقف صحته عليها،و تقدم أن التعليق على ما يكون العقد معلقا عليه واقعا لا يضر.

بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك‌
(1)-[1]ذكروا للمنع عن صحة الفضولي مع سبق نهي المالك وجهين:
أحدهما من جهة عدم المقتضي فيه للصحة،بمعنى عدم شمول الأدلة المجوزة عموما و خصوصا له.
ثانيهما من جهة وجود المانع فيه عن الصحة،و هو النهي الدال على الكراهة الموجودة حال العقد أو بعده و لو آنا ما قبل الاجازة،بناء على انه لا يعتبر في الرد سوى الكراهة الباطنية في العقد فيقع الكلام في كل من الجهتين:
(أما الجهة الاولى)فنقول:لا ريب في شمول العموم و الاطلاقات لها،لأنه لا مانع من شمولها له الا عدم استناده الى المالك و بالاجازة يستند اليه.و أما الأدلة الخاصة التي استدل بها الشيخ قدّس سرّه في المقام فرواية عروة البارقي أجنبي عنه،لأنه لم يكن مع نهيه صلّى اللّه عليه و آله،و صحيحة محمد بن قيس فلا يمكن الاستدلال بها للمقام من جهة ترك استفصال الامام عليه السّلام،لأن مورد السؤال هو صورة عدم اذن المالك لا نهيه، و لذا قال السائل:«وليدتي باعها ابني بغير اذني»،و عدم الاذن-و ان كان لا ينافي المنع-و لكن ظهره فيه لا ينكر.و أما رواية باب المضاربة فان موردها و ان كان مسبوقا بنهي المالك لكن عرفت انها أجنبية عن بيع الفضولي.و أما الروايات الواردة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست