responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 348

كفي بيع مال اليتيم فلا ربط لها بالمقام لعدم سبق المنع عن المالك أو الولي هناك.
(نعم)لا مانع من التمسك بما دل على جواز نكاح العبد بدون اذن سيده،بأنه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده فاذا أجاز جاز،فان عصيان السيد يصدق مع نهيه و ان كان الواقع في مورد الرواية هو التصرف بدون اذنه،و لكن عموم العلة كاف لنا،لأن شأن العلم التوسعة و التضييق.و كيف كان فالعمومات و هذه الرواية تكفي للصحة.
(و أما الجهة الثانية)فأصل مسألة ان الرد مانع عن لحوق الاجازة محل منع،لأنه لا دليل عليه سوى استحسانات لفّقها الشيخ قدّس سرّه و الاجماع المنقول،و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
(هذا)مع ان الاجماع لو سلمنا حجيته فالمتيقن من مورده صورة انشاء الرد لا مجرد الكراهة الباطنية كما في المقام،و ما ذكره الشيخ قدّس سرّه تأييدا لكفاية الكراهة الباطنية في صدق الرد من حكم بعضهم بأنه اذا حلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد حمله المحقق النائيني قدّس سرّه على المعاملة الخيارية في زمان الخيار،فانه بانكار الوكالة ينفسخ العقد،لأنه لا يعتبر في أعمال الخيار زائدا على اظهار الكراهة لفظ مخصوص،و لكن هذا الحمل على الظاهر غير وجيه فنقول:
إن انكار الوكالة يتصور على قسمين:لأن الموكل تارة يكون في مقام رد أصل الشراء،و على هذا يكون الترافع و الحلف أقوى مظهر للكراهة و يكون انشاء للرد و به ينفسخ العقد،لكنه خارج عن محل الكلام،لأنه انشاء الرد لا مجرد الكراهة، و أما ان لم يكن المدعي وكالته في مقام رد أصل الشراء بل يريد دفع تنجز الشراء عليه فعلا حتى يتفكر في أن مصلحته الرد أو الاجازة فلا نحكم بانفساخ العقد حينئذ بل يبقى معلقا على اجازته،و المتيقن من مورد كلامهم هو الأول(فتحصل)

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست