responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 346

قوله رحمه اللّه:و قد يستدل للمنع بوجوه اخر ضعيفة أقواها ان القدرة على التسليم‌[1]
كو ملغاة في نظر الشارع و غير قابل لترتب أثر عليه و لو بعد الإجازة،و لحوق الاجازة بالانشاء الفاسد لا يجدي.
(1)-[1]جوابه واضح كما ذكره قدّس سرّه:،و لذا ترى صحة عقد الوكيل في انشاء العقد فقط و ان لم يكن قادرا على التسليم،فالمعتبر قدرة المالك على التسليم بل قدرة المشتري على التسلم و ان لم يكن المالك قادرا على التسليم كالمال الواقع في البحر اذا كان المشتري قادرا على اخراجه و لم يكن البائع قادرا عليه،و تعبير الفقهاء بالقدرة على التسليم من باب الغلبة.و بالجملة هذا الاستدلال لم نفهم له وجها.
(و أما الاستدلال الثاني)الذي ينسب الى السيد بحر العلوم،و هو أن الفضولي غير قاصد حقيقة الى مدلول اللفظ كالمكره.فأجابوا عنه بأن قصد انشاء المعنى باللفظ الذي يعتبر في العقود موجود في الفضولي،و قصد ترتب الأثر عليه شرعا غير معتبر فيها بل لا يمكن قصده لكونه خارجا عن الاختيار و مترتبا على الانشاء. نعم يمكن أن يكون داعيا له.
(هذا)و لكن الذي يقتضيه النظر أن مراد السيد قدّس سرّه ليس ما استفادوا من كلامه، لأن ما فهموه واضح الفساد كما أجابوا عنه،بل مراده أن بين قصد انشاء المعنى باللفظ و قصد ترتب الأثر عليه واسطة،و هي اعتبار التبادر في نظره،و اعتباره بحيث يرى في عالم اعتباره خروج المبيع عن ملك البائع و دخول الثمن في ملكه و في جانب المشتري بالعكس،و هذا الاعتبار و القصد يكون معتبرا في صدق العقد و الا لزم صحة عقد الهازل اذا تعقبه الرضا،لأن قصد انشاء المعنى باللفظ موجود فيه أيضا،و هو موجود حتى في الوكيل في اجراء الصيغة فقط،و هذا المعنى غير

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست