responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 32

قوله رحمه اللّه:منها-أنه موقوف على جواز...[1]
قوله رحمه اللّه:و منها-أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه...[2]
قوله رحمه اللّه:و منها-أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على انها ليست بيعا...[3]
ك(1)-[1]أورد على تعريفه قدّس سرّه-البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال-بوجوه:(منها)أن لازمه جواز انشاء البيع بلفظ ملكت،ثم التزم بعدم الضير فيه.(أقول):لا إشكال في جواز انشاء البيع بلفظ ملكت،الا أنه لا يلازم مرادفة البيع و التمليك فان البيع يمكن إسناده الى الطرف مطلقا،سواء كان أصيلا أو وكيلا أو وليا،فيصح أن يقال في البيع للولي بعتك هذا المال بمال ابنك،و هذا بخلاف بقية عناوين العقود،ففي التزويج لا يصح الاسناد الى الولي أو الوكيل،فلا يقال زوجتك،بل يقال زوجت ابنك أو موكّلك،و التمليك أيضا يكون نظير التزويج،فلا يقال لولي المشتري ملّكتك السلعة بكذا و هكذا الوكيل.لأن دخول المثمن في كيس من يخرج الثمن من كيسه و بالعكس مأخوذ في عنوان البيع،بل قد يتحقق البيع بلا تمليك،كما إذا أوصى بصرف ماله في جهة خاصة:كعمارة المسجد و نحوها،فاشترى به مال،فانه لا يدخل في ملك أحد أصلا،و مع ذلك يصدق عليه البيع.
(2)-[2]أجاب قدّس سرّه عن هذا النقض ما تقدم الكلام فيه.و الصحيح في الجواب أن يقال إن التمليك في بيع الدين على من هو عليه ثابت،إلاّ انه تمليك بالملكية الحقيقية لا الاعتبارية،و قد ذكرنا فيما تقدم أن ما يزول عن البائع عند ما يبيع ما في ذمته من الملكية هو الذي يرجع اليه عند شرائه لما في ذمة نفسه،فلا يبقى حينئذ لما أفاده من السقوط و التهاتر وجه صحيح.
(3)-[3]فيه أولا-أن المعاطاة-على ما سيجي‌ء الكلام فيها-بيع صحيح حقيقة بل

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست