responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 33

قوله رحمه اللّه:و منها صدقه على الشراء...[1]
كلازم.و(ثانيا)-أن المنفي عند المشهور أو المجمعين انما هو صحتها،و لا ينافي ذلك صدق البيع عليها عرفا،غايته تكون بيعا فاسدا كغيرها من أقسام البيع الفاسد شرعا،لاختلال بعض ما يعتبر في الصحة.و من الواضح أن التعريف المذكور تعريف لمفهوم البيع عرفا لا البيع الممضي شرعا،و يشهد لما ذكرناه-أن المنفي عندهم صحتها لا كونها بيعا-نفس التمسك بالاجماع و الشهرة،فانه انما يرجع اليهما في الأحكام الشرعية لا في تعيين المفاهيم العرفية،فالمشهور انما نفوا صحتها أو لزومها،و ذهبوا الى كونها مفيدة لاباحة التصرف و لم ينفوا كونها بيعا عرفا.
(1)-[1]حاصله أن المشتري أيضا يملك العين بالمال،و هكذا المستأجر يملك العين غالبا بالمنفعة،و لا فرق بين الشراء و الاستيجار الا في أن العوضين في الشراء يمكن أن يكون كلاهما عينا،و في الاجارة يكون أحد الطرفين منفعة.و أجاب قدّس سرّه عن النقض بأن التمليك في الشراء ضمني،ثم عطف عليه دفع النقض بالاستيجار، و ذكر أن جوابه يظهر مما ذكره في الشراء.
(نقول):لم نفهم ما أراده قدّس سرّه من كون التمليك من جهة المشتري ضمنيا،فانه إن أراد به أن تمليكه يكون بنحو المطاوعة و القبول أي تبعا لفعل البائع،فهو لا ينافي صدق التمليك.و عليه لا بد و أن يكون الشراء بيعا تبعيا،مع أن ذلك غير معتبر في الشراء.و إن أراد أن القبول يعتبر فيه أن يتأخر عن الايجاب،ففيه أنه إنما يعتبر فيما إذا أنشأ القبول بلفظ قبلت أو رضيت و نحوه مما أخذ في معناه المطاوعة.و أما إذا أنشأ بلفظ اشتريت أو تملكت،فلا مانع من تقديمه على الايجاب فابتداء يقول المشتري اشتريت منك المتاع الفلاني بكذا درهم،فيقول البايع قبلت أو بعت،كما أن النكاح أيضا يمكن إنشاؤه من طرف الزوج،فيقول للزوجة أتزوجك في المدة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست