responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 31

قوله رحمه اللّه:حيث ان البيع من مقولة المعنى دون اللفظ...[1]
ك
إشكالات على تعريف البيع‌
(1)-[1]لا يخفى ما في كلامه قدّس سرّه في المقام فانه أورد-على تعريف العلامة رحمه اللّه للبيع بالايجاب و القبول الدالين على الانتقال-بأنه من مقولة المعنى دون اللفظ،و الا لم يعقل انشاؤه باللفظ،ثم قال الأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال و يرد عليه مثل ما أورده على العلامة رحمه اللّه بعينه.
و التحقيق أن البيع ليس من قبيل المعنى محضا و لا من قبيل اللفظ محضا،بداهة ان الاعتبار المحض القائم بالنفس لا يكون بيعا و لا صلحا و لا غيره من العقود،كما أن اللفظ المجرد لا يكون عقدا و إنما العقد عبارة عن الاعتبار المبرز كما كان الحال كذلك في الأمر و أما ما ذكره من الاشكال فيرد عليه نقضا و حلا:
(أما النقض)فمثل الاذن الذي هو من الايذان بمعنى الاعلام،فلا يطلق على الرضا ما لم يبرزه الراضي و مع ذلك ينشأ بلفظ أذنت،و هكذا الأمر معناه الطلب المبرز و يمكن انشاؤه بلفظ آمرك،و في المقام كذلك فيمكن أن يكون البيع بمعنى انشاء تبديل العين بالمال أو التبديل الانشائي،و مع ذلك ينشأ بلفظ بعت.
(و أما الحل)فهو أن هذه العناوين لم توضع لمصداق الاعتبار المبرز ليستحيل ابرازها و انشاؤها،و إنما هي موضوعة للاعتبار المنشأ الذي قد يكون موجودا،و قد يكون معدوما،فلا مانع من ايجاد هذا المفهوم و انشائه باللفظ،و لعل الشبهة نشأت من اشتباه المفهوم بالمصداق،فالبيع عبارة عن مفهوم انشاء تبديل العين بالمال أو التبديل الانشائي.فاذا أبرز اعتبار التبديل بلفظ بعت أو بغيره كان مصداقا للبيع و هكذا الحال في الأمر فانه موضوع لابراز اعتبار شي‌ء على ذمة المأمور فاذا أبرز ذلك بلفظ آمرك أو بغيره كان مصداقا للأمر.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست